آقا ضياء العراقي

52

شرح تبصرة المتعلمين

بقوله « تصدق بصدقة » « 1 » على الإجمال - فالواجب وجوب الأرش في كلية غير المنصوص عليه بالخصوص ، كما هو أيضا مذهب الجواهر في المسألة السابقة « 2 » ، جريا على وفق ما استفادة من مجموع نصوص الباب ، بإجراء جميع قواعد الضمان في مثل المقام . نعم بناء على التشكيك في هذه الكلية ، لا محيص عن المصير إلى وجوب شيء ، ومع احتمال كونه شيئا من الصدقة ، يقتصر عليه ، وإلاَّ فلا بد أن ينتهي إلى أقل الأمرين ، من ربع القيمة أو الأرش ، للأصل ، بناء على التعدّي عن نصوص ربع القيمة إلى المقام أيضا ، من دون دخل لتقدير قيمته بفداء مخصوص ، كما لا يخفى . والمسألة بهذه الخصوصية وإن لم نجدها محررة في كلمات الأعلام ، إلاَّ انه يمكن استفادتها من فحاويها ، كما لا يخفى على البصير بمذاقهم . * * * ثم إنّ ذلك كله مع العلم بمقدار عيبه ، ولو لم يدر - بعد ما جرح أو كسر - انه على أي حال ، لزمه فداء كامل ، وذلك لما في نص أبي بصير وغيره ، من قوله : فلا يدري ما صنع « فعليه فداء كامل » « 3 » ، معللا ذلك في خبر أبي بصير ، بقوله : « لأنه لا يدري لعله قد هلك » . وموضوع هذا النص صورة الجرح ، بناء على نسخة أخرى . نعم بناء على نسخة الاقتصار على العرج ، المحتمل كونه لشدة وجعه لكسره وجرحه ، كما هو مورد استشهادهم بنفي الشيء فيه على صورة العلم

--> « 1 » وسائل الشيعة 9 : 228 باب 32 من أبواب كفارات الصيد حديث 2 . « 2 » جواهر الكلام 20 : 300 . « 3 » وسائل الشيعة 9 : 221 باب 27 من أبواب كفارات الصيد حديث 2 .