آقا ضياء العراقي
50
شرح تبصرة المتعلمين
النص السابق بالاجتزاء بربع قيمة فدائه . وحينئذ لا يبقى مجال لاحتمال ربع قيمة الأصل ، خصوصا إذا كان أزيد من ربع قيمة الفداء ، لأنّ الأصل حينئذ أيضا ينفيه . نعم في رواية أبي بصير ، في كسر قرني الغزال ، نصف قيمته ، وكذا في إحدى رجليه « 1 » . وعمل به جمع ، وطرحه آخرون لضعف سنده . وعلى أي حال يختص هذا الحكم بالغزال ، وإلاَّ ففي غيره يكون مقتضى القاعدة هو الأرش ، بناء على تمامية قاعدة الضمان ، وإلاَّ فمسمّى الصدقة أو ربع قيمة البدل ، لما ستعرف في كلية غير المنصوص عليه . * * * ثم انّ من المنصوص أيضا نتف ريش حمامة الحرم ، بأن عليه صدقة . وفي النص : وجوب إعطائها باليد الناتفة « 2 » ، وحمل خصوصية اليد على الاستحباب ، وفيه نظر ، لعدم ما يصلح لرفع اليد عن ظهور وجوبه . ثم انّ النص مختص بالكسر ، وفي التعدّي عنه إلى الجرح كلام . وفي الجواهر : تقوية الاقتصار على مضمون النصوص ، واجراء قواعد الأرش في الجرح « 3 » . وفيه انه فرع استفادة كون المقام من صغريات باب الضمان ، أو ما هو بحكمه ، حتى من تلك الجهة . واستفادة كل منهما في غاية الإشكال . فلو لا استفادة فحوى نص الكسر في الجرح لا وجه لثبوت شيء على الجرح . فالأولى الالتزام بفحوى النصوص المزبورة ، وأنّ المقصود بالكسر تأثير رميه بأي وجه ، ولو جرحا . ومع ذلك لا تخلو المسألة عن تأمل واشكال ، بل يمكن
--> « 1 » وسائل الشيعة 9 : 223 باب 28 من أبواب كفارات الصيد حديث 3 . « 2 » و « 3 » جواهر الكلام 20 : 311 .