آقا ضياء العراقي

238

شرح تبصرة المتعلمين

صنعه في الرياض « 1 » ، ولكن الإشكال في سنده باعراض المشهور ، فالأحوط ما عليه المشهور ، والله العالم . * * * ومنها : من تعيّن عليه الهدي فمات اخرج من صلب ماله ، بلا إشكال في كلماتهم . وذلك يكشف عن تعلَّق وضع به كعين مقدوره . وفي كونه حق الله أو حق الفقراء تأمل ، ومن الممكن كونه من قبيل الحج من الواجبات المتعلقة بالمال ، بلا تعلَّق وضع أو حق الغير به ، وكونه حينئذ دينا لا بد أن يكون بنحو من العناية ، كما تقدّم في أول الكتاب ، فراجع . ولو لم يف ماله بتمام الهدي صرف في بعضه ، لقاعدة الميسور ، ومع عدم التمكن منه ففي الرجوع إلى الميراث أو وجوب التصدّق به وجهان ، مقتضى أصالة عدم تعلَّق حق به ، وعدم انطباق الدين عليه ، الرجوع إلى الوارث . * * * ومنها : إنه لا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي ، بل يقتصر على الصوم ، مع عدم وجدانه غيره . وربما يلحق بها الخادم والفرس والدار ، التي كانت من مستثنيات الدين ، لما عرفت من أنّ الهدي عندهم من الديون المالية ، فيجري فيه حكمها . وربما يشعر به ما في ذيل المرسلة أيضا من قوله . بعد السؤال عن بيع الثياب المزبورة في الدين - : « هذا يتزين به المؤمن ، يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا » « 2 » ومناطه سار في الدار وفرس الركوب والخادم أيضا ، وعدم تعرضهم لذلك لعله من باب الإيكال إلى الوضوح ، بعد إجرائهم حكم الدين عليه . * * *

--> « 1 » رياض المسائل 1 : 391 . « 2 » وسائل الشيعة 10 : 171 باب 57 من أبواب الذبح حديث 2 .