آقا ضياء العراقي
227
شرح تبصرة المتعلمين
من تلك الجهة فالتحديد في زمان الذبح بالثلاثة كاف لإثبات زمان الوجوب الذي يكون التأخير عنه موجبا للإثم . ولكن الظاهر إطباقهم على الاجزاء طول ذي الحجة ، واستدلوا بما دل على أنّ من لا يجد الغنم يأمر من يشتري عنه ويذبح ، وإن مضى ذو الحجة أخّر ذلك إلى القابل « 1 » . وفي آخر : في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت ، فاشترى بمكة ثم ذبح « 2 » بناء على حمله على ذبحه بمنى . وفيه انّ غاية دلالتهما الاجتزاء بالذبح المزبور للمعذور ، وأما المختار فلا يكون مورد هذه النصوص ، فالعمدة في البين هو ظهور اتفاق كلماتهم ، وفيه الكفاية . * * * ( و ) يجب ( عدم المشاركة في ) الهدي ( الواجب ) بلا اشكال مع الاختيار والتمكن ، وعلى المشهور حتى مع الضرورة ، وفي النص تارة : عن النفر تجزيهم البقرة ؟ فقال : « أما في الهدي فلا ، وأما في الأضحى فنعم » « 3 » . وفي أخرى : « البقرة والبدنة تجزئ في الأمصار عن سبعة ، وأما في منى فلا تجزئ إلاَّ عن واحد » « 4 » . وفي قبالها ما اشتمل على قوله : « كنا نتمتع في عهد رسول الله صلَّى الله عليه وآله ونشترك السبعة في البقرة أو البدنة » « 5 » . وفي آخر : « تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إن كانوا من أهل خوان
--> « 1 » وسائل الشيعة 10 : 153 باب 44 من أبواب الذبح حديث 1 . « 2 » وسائل الشيعة 10 : 140 باب 39 من أبواب الذبح حديث 5 . « 3 » وسائل الشيعة 10 : 113 باب 18 من أبواب الذبح حديث 3 . « 4 » وسائل الشيعة 10 : 113 باب 18 من أبواب الذبح حديث 4 . « 5 » وسائل الشيعة 10 : 113 باب 18 من أبواب الذبح .