آقا ضياء العراقي

228

شرح تبصرة المتعلمين

واحد » « 1 » . وفي ثالث : « تجزئ عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم » « 2 » . وفي رابع : « الجذعة تجزئ عن ثلاثة من أهل بيت واحد ، والمسنة تجزئ عن سبعة ، والجزور تجزئ عن عشرة متفرقين » « 3 » . وفي خامس : « اشتركوا فيها » ، قال : قلت : وكم ؟ قال : « ما خف فهو أفضل » ، فقال عن كم تجزئ ؟ قال : « عن سبعين » « 4 » . وفي جملة أخرى من النصوص التصريح في الأضحية « 5 » ، وفي بعض نصوص الأضاحي قوله « لا أحب ذلك إلاَّ من ضرورة » « 6 » . ولا يخفى انّ الأمر يدور بين حمل الأولى على الفضيلة ، على مراتبها من حيث الضرورة والاختيار أيضا بقرينة الأخيرة ، بل ورواية فضيلة الأخف الدالة على أفضلية الانفراد بالفحوى ، وبين حمل الطائفة الثانية على الأضحية ، وتخصيص عدم الشركة بالهدي الواجب بإبقاء الأولى على ظهورها ، وتخصيص الجواز بالضرورة ، ولأهل خوان واحد ، بملاحظة بعض المفاهيم في النصوص السابقة ، مع ضم مفهوم دليل الضرورة في النص الأخير . وفيه : إنّ دليل الضرورة مختص بالأضاحي ، فلا يشمل المقام ، فلم يبق في البين إلاَّ المفاهيم المزبورة ، ولازمها تخصيص الجواز مطلقا لأهل خوان

--> « 1 » وسائل الشيعة 10 : 113 باب 18 من أبواب الذبح حديث 5 . « 2 » وسائل الشيعة 10 : 114 باب 18 من أبواب الذبح حديث 6 . « 3 » وسائل الشيعة 10 : 114 باب 18 من أبواب الذبح حديث 7 . « 4 » وسائل الشيعة 10 : 115 باب 18 من أبواب الذبح حديث 11 . « 5 » وسائل الشيعة 10 : 114 باب 18 من أبواب الذبح حديث 9 - 12 . « 6 » وسائل الشيعة 10 : 114 باب 18 من أبواب الذبح حديث 10 .