آقا ضياء العراقي

101

شرح تبصرة المتعلمين

( الباب السادس ) ( في الطواف ) ( وهو واجب مرة في العمرة المتمتع بها ، ومرتين في حجه ، وفي كل واحد من عمرة الباقيين مرتين ، وكذا في حجهما ) . ولا يخفى انّ مرجع هذا الكلام إلى عدم وجوب أزيد من طواف الزيارة في العمرة المتمتع بها ، بخلاف العمرة المفردة والحج مطلقا ، متمتعا أو مفردا أو قرانا ، فإنّ فيها طوافين ، طواف الزيارة وطواف النساء ، فهنا مسألتان : إحداهما : عدم وجوب طواف النساء في العمرة المتمتع بها ، زائدا على طواف الزيارة . والأخرى : وجوب طواف النساء أيضا في العمرة المفردة ، والحج بجميع أقسامه . ولا يخفى انّ المشهور في كلتا المسألتين على وفق المتن . ويدل على مدّعاهم الأخبار المستفيضة التي منها ما في صحيح معاوية : « على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاث أطواف بالبيت ، وسعيان بين الصفا والمروة » ، وفي ذيله : تفصيل ثبوت طواف واحد في عمرته ، وطوافان في حجه « 1 » .

--> « 1 » وسائل الشيعة 8 : 194 باب 2 من أبواب أقسام الحج حديث 1 .