آقا ضياء العراقي
102
شرح تبصرة المتعلمين
وفي صحيح منصور مثله « 1 » . وفي صحيح الحلبي أيضا التصريح بأنّ في المفردة بالحج والقارن طوافين « 2 » . وفي حسن معاوية أيضا مثله « 3 » . وفي المكاتبة أيضا التصريح بأنّ في العمرة على صاحبها طواف النساء ، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف « 4 » . وبه يخصص إطلاق خبر عمر بن يزيد « 5 » ، ومثل هذه النصوص كلها منجبرة بالعمل ، ويستفاد منها التفصيل المتقدّم . نعم في قبال ما دل على وجوب طواف النساء في العمرة المفردة ، نص أبي خالد مولى علي بن يقطين على المفرد بالعمرة ، عليه طواف النساء ؟ فقال - يعني أبو الحسن عليه السلام - : « ليس عليه طواف النساء » « 6 » . وفي مرسلة يونس : « ليس طواف النساء على الحاج » « 7 » . ولولا وهن سندهما باعراض المشهور ، كان الجمع مع السابقة الحمل على الفضيلة . ولذا ذهب إليه جمع من متأخر المتأخرين على المحكي . لكن الإنصاف انه لا يصلح مثل هذه سندا للمقاومة مع السابقة . وأيضا في قبال ما دل على عدم وجوب طواف النساء في العمرة المتمتع
--> « 1 » وسائل الشيعة 8 : 156 باب 2 من أبواب أقسام الحج حديث 9 . « 2 » وسائل الشيعة 8 : 154 باب 2 من أبواب أقسام الحج حديث 6 . « 3 » وسائل الشيعة 8 : 150 باب 2 من أبواب أقسام الحج حديث 4 . « 4 » وسائل الشيعة 9 : 493 باب 82 من أبواب الطواف حديث 1 . « 5 » وسائل الشيعة 9 : 493 باب 82 من أبواب الطواف حديث 2 . « 6 » وسائل الشيعة 9 : 495 باب 82 من أبواب الطواف حديث 9 . « 7 » وسائل الشيعة 9 : 495 باب 82 من أبواب الطواف حديث 10 .