آقا ضياء العراقي
99
شرح تبصرة المتعلمين
به بقوله : « ونحن والله الذين عنى الله بذي القربى » « 1 » وعليه المشهور . فلا يصغى حينئذ إلى ما عن ابن الجنيد من الأخذ بعموم اللفظ ، الشامل لغيرهم أيضا . وظاهر قوله في المرفوعة : « وأما الخمس فيقسم . . » : عدم اختصاص التقسيم المزبور بخمس الغنيمة الخاصة ، بل يجري في جميعها . وربما به تشرح الغنيمة في الآية الشريفة بمطلق الفائدة ، الحاصلة في ضمن العناوين المخصوصة ، لا الغنيمة بالمعنى الأخص . وأيضا ظاهر ذيلها : تخصيص الخمس بمن تحرم عليهم الصدقة ، والظاهر من الأخبار المستفيضة إناطة حليّة الصدقة وحرمتها بعنوان بني هاشم تارة ، وعنوان الهاشمي والمطلبي أخرى . * * * وقد اختلفوا في شمولها للمنتسب إلى هاشم بالأم ، بل وكثير ممن عمم الولد والابن لولد البنت في باب الوقف ، أنكر الشمول في المقام . ولعل نظرهم إلى أنّ تلك التوسعة في إطلاق الولد والابن ليس في العناوين المزبورة ، الحاكية عن الانتساب إلى القبيلة ، وأنّ بني هاشم مثل بني تميم وبني أسد من هذا القبيل . هذا ، ولكن على فرض تسليم الفرق ، كانت في البين أيضا حرمة الصدقة على ولد علي وولد العباس ، وجعل ذلك أيضا عبارة عن القبيلة مثل بني هاشم ، منظور فيه . وعليه فلا شهادة في أمثال هذه البيانات في المدعى . والأولى التمسك بمرسلة حماد المنجبرة بالعمل المشتملة على قوله : « ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإنّ الصدقات تحل له ، وليس
--> « 1 » وسائل الشيعة 6 : 357 باب 1 من أبواب قسمة الخمس حديث 4 .