آقا ضياء العراقي
89
شرح تبصرة المتعلمين
ولو شرط نفي وجوب الخمس عليه ، يبطل الشرط لكونه غير مشروع . ولو شرط أداء البائع من كيسه لا بأس به ، و « المؤمنون عند شروطهم » ، لعدم البأس في أداء الغير ما في ذمة غيره من ماله ، فيكون مشروعا . * * * ولو كانت الأرض مشغولة بزرع أو غرس فلا يستحق أرباب الخمس من الغرس والزرع شيئا ، حتى على فرض التعلق بالعين ، فضلا عن المختار من التعلق بالذمة . وحينئذ لا يستحق قلع الغرس والزرع في شئ ، حتى على التعلق بالعين ، لأنّ الأرض انتقلت إليه مشغولة بزرع الغير ، فلا يستحق الأجرة أيضا من صاحب الزرع ، بل له حق البقاء إلى أمده ، كما هو الشأن في كل مورد تنتقل الأرض إلى الغير بوصف كونها مشغولة للغير عن حق . نعم لو انتقلت إليه فارغة عن زرع ، كما في صورة الفسخ بالخيار مع فرض اشتغالها بالزرع في زمان خياره ، ففي مثل ذلك يكون مستحقا لقلع الزرع ، نظرا إلى سلطنته على تفريغ أرضه . نعم لو كان زرعه أيضا بحق ، لم يكن له إتلاف مال الغير ، فيجب عليه جبر ضرره . نعم لو لم يكن الزرع عن حق أيضا فله القلع بلا جبر للضرر أيضا ، لعدم سلطنة صاحب الغرس حينئذ على حفظ غرسه ، ولو بماليته ، لعدم حق لصاحب الزرع على حفظ مالية زرعه ، لفرض كونه من الأول بغير حق . كل ذلك بملاحظة قصور سلطنة غير ذي الحق بالنسبة إلى ذمته ، فلا مجال في هذه المقامات للتشبث بعموم « لا ضرر » ، لعدم صلاحية حديث نفي الضرر للتحكيم على الأحكام الارفاقية ، التي منها سلطنة المالك على حفظ خصوصية ماله . ولو في ضمن بدله ، وتوضيح هذه المسألة موكول إلى محلها المناسب مما يأتي في مقامات عديدة إن شاء الله تعالى .