آقا ضياء العراقي

453

شرح تبصرة المتعلمين

حرام ، ولكن تطهيره أحب إليّ ، وطهوره غسله » « 1 » . ( و ) منها : لبس الثياب ( المعلَّمة ) ، وفي النص : نفي البأس عنه ، وتركه أحب إليّ إذا قدر على غيره « 2 » . وفي نص آخر : تخصيص الكراهة بالملحم « 3 » ، وهو أيضا محمول على مرتبة أخرى . ( و ) منها : استعمال ( الحناء للزينة ) ، لإطلاق نفي البأس عنه في بعض النصوص الحاكي عن جوازه مطلقا « 4 » ، قبال ما دل من التعليلات السابقة على النهي عن أمور للزينة ، بحمل النواهي على الكراهة ، فيستفاد حينئذ من المجموع كراهة الحناء للزينة لا مطلقا . وذلك أيضا من شواهد حمل النواهي في الموارد السابقة على الكراهة ، فلا مجال للتفكيك بين المقامات ، بعد استفادة وحدة المناط من التعليلات بالزينة . وفي النص الوارد في خضاب المرأة الخائفة من الشقاق قبل إحرامها : « لا يعجبني » « 5 » ، وهو ظاهر في كراهته للزينة ، المتعدّي عنه إلى الرجل أيضا بقاعدة الملازمة ، على فرض التمامية من ذلك الطرف ، بضميمة التعدّي عنه إلى ما بعد الإحرام بالفحوى ، فتدبّر . * * * ( و ) منها : ( دخول الحمام ) ، للجمع بين النصين الناهي والمجوز « 6 » ، كما لا يخفى على من راجع المطولات .

--> « 1 » وسائل الشيعة 9 : 117 باب 38 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 . « 2 » وسائل الشيعة 9 : 118 باب 39 من أبواب تروك الاحرام حديث 3 . « 3 » وسائل الشيعة 9 : 118 باب 39 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 . « 4 » و « 5 » وسائل الشيعة 9 : 100 باب 23 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 و 2 . « 6 » وسائل الشيعة 9 : 161 باب 76 من أبواب تروك الاحرام .