آقا ضياء العراقي

454

شرح تبصرة المتعلمين

( و ) منها : ( تلبية المنادي أيضا ) ، للجمع المذكور « 1 » . ومنها : استعمال ( الرياحين ) ، لما في الصحيح : « لا تمس ريحانا وأنت محرم » « 2 » ، ويجمع بينه وبين صحيح معاوية : من نفي البأس عن شم الإذخر والقيصوم والخزامي والشح ، وأشباهه « 3 » الشاملة للريحان . ويمكن الجمع بتخصيص الأشباه بالنهي السابق بالنسبة إلى الريحان ، لكن الجمع الأول أظهر ، لأقوائية هذا الإطلاق ، من ظهور النهي في الحرمة ، كما لا يخفى . * * * ( ويجوز حك الجسد والسواك ما لم يدم ) ، وذلك لما في النص من قوله : « ويحك الجسد ما لم يدم » « 4 » . وفي آخر « أو يقطع الشعر » « 5 » . وفي نص آخر عن المحرم يستاك ؟ قال : « لا بأس ولا يدمي » « 6 » . وفي ثالث : يصلح له أن يستاك ؟ قال : « لا بأس ، ولا ينبغي أن يدمي » « 7 » . وظاهر ذيله عدم حرمة الإدماء ، ويؤيده فحوى ما دل على كراهة الحجامة ، لما تقدم . وبه ترفع اليد عن ظهور النهي السابق في حرمة الإدماء ،

--> « 1 » وسائل الشيعة 9 : 160 باب 75 من أبواب تروك الاحرام . « 2 » وسائل الشيعة 9 : 94 باب 18 من أبواب تروك الاحرام حديث 3 . « 3 » وسائل الشيعة 9 : 101 باب 25 من أبواب تروك الاحرام . « 4 » وسائل الشيعة 9 : 159 باب 73 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 . « 5 » وسائل الشيعة 9 : 159 باب 73 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 . « 6 » وسائل الشيعة 9 : 159 باب 73 من أبواب تروك الاحرام حديث 3 . « 7 » وسائل الشيعة 9 : 159 باب 73 من أبواب تروك الاحرام حديث 5 .