آقا ضياء العراقي
364
شرح تبصرة المتعلمين
( الباب الثالث ) ( في الإحرام ) وبيان شرائط صحته فنقول : ( إنما يصح ) الإحرام ( من المواقيت ) لظهور الأوامر الواردة في تعيين موضوع الإحرام في الشرطية ، ( وهي ) خمسة على وجه ، كما في رواية الحلبي « 1 » ، و ( ستة ) على وجه آخر ، كما في صحيحة معاوية « 2 » ، بلحاظ اشتمالها على ميقات أهل العراق ، ولم يكن يومئذ عراق ، أو سبعة بزيادة ميقات من يلي مكة ، أو عشرة كما في الدروس بزيادة فخ ميقات الصبيان « 3 » ، أو أحد عشر بزيادة مكة للإحرام بالحج ، أو اثني عشر بزيادة المحاذاة لأحد المواقيت لمن لم يمر عليها . والأمر في ذلك سهل بعد وضوح المأخذ والمقصود . و ( لأهل العراق العقيق ) بلا اشكال فتوى ونصا ، ويكفي من النص صحيحة معاوية السابقة . ( و ) المشهور أنّ ( أفضله المسلخ ) ، لما في النص من قوله : « وأوله أفضل » « 4 » يعني المسلخ بالتصريح به في صدره ، وفي آخر
--> « 1 » وسائل الشيعة 8 : 222 باب 1 من أبواب المواقيت حديث 3 . « 2 » وسائل الشيعة 8 : 222 باب 1 من أبواب المواقيت حديث 2 . « 3 » الدروس : 97 . « 4 » وسائل الشيعة 8 : 226 باب 2 من أبواب المواقيت حديث 9 .