آقا ضياء العراقي

341

شرح تبصرة المتعلمين

كما في بعض النصوص المنسوبة إلى زرارة « 1 » . ويحتمل التحديد بعشر ذي الحجة ، بملاحظة انتهاء بقية أفعاله فيه بأصل الشرع ، وإن رخص في تأخر بعضها طول ذي الحجة ، كما يومئ إليه التعبير بالاجزاء في الهدي في النص المزبور آنفا . ويحتمل التحديد بطلوع فجر يوم النحر لأنه آخر وقت الإحرام الاضطراري . والأمر في ذلك كله سهل ، بعد وضوح عدم كون هذا الاختلاف ناظرا إلى الاختلاف في كبرى شرعيته ، وإنما نظر كل طائفة إلى جهة من الجهات المشار إليها غير المنافي لنظر غيرها . وعلى أي حال الأصل في الكبرى المزبورة ما في نص عمر بن يزيد : « ليس متعة إلاَّ في أشهر الحج » « 2 » . وظاهره عدم وقوعه في غيرها ولو بعمرته ، تماما أم بعضا ، فلا يصح التمتع بوقوع بعض عمرته في غيرها ، فضلا عن تمامها . ومن لوازمه كون إنشاء حجة عند التمكن في زمان يمكنه درك اختياري الوقوفين ، وإلاَّ فيحرم عليه التفويت ، لسبق أمره به ، فتنتهي النوبة حينئذ إلى الاجتزاء باضطراري الوقوفين ، وسيأتي الكلام فيه في محله إن شاء الله . وعلى أي حال لا إشكال في المراد من أشهر الحج ، وهي الثلاثة المذكورة ، وفي الآية الشريفة إشارة إليها بقرينة تفسير أهل العصمة إياها بها في أخبار مستفيضة ، وفي الوسائل عقد بابا لذلك ، فراجع « 3 » . * * *

--> « 1 » وسائل الشيعة 8 : 197 باب 10 من أبواب أقسام الحج حديث 5 . « 2 » وسائل الشيعة 8 : 195 باب 10 من أبواب أقسام الحج . « 3 » وسائل الشيعة 8 : 195 باب 11 من أبواب أقسام الحج .