آقا ضياء العراقي

202

شرح تبصرة المتعلمين

( و ) من شرائط وجوب الصوم أيضا : ( الإقامة ) من المسافر ، بل ( وما في حكمها ) أي حكم الإقامة من قواطع السفر ، مثل بقاء ثلاثين يوما مترددا ، بل في مطلق الحضور ، بأي سبب من وطن أصلي ، أو جعلي عرفي أو شرعي أو معصية . وحينئذ فلو كان مسافرا وجب عليه التقصير ولا يصح منه الصوم أيضا ، مع علمه بقاطعية السفر جزما للآية . ومع الجهل بها إلى أن خرج الوقت ، صح صومه ، بلا خلاف أيضا ، للنص المفصّل بين صورة بلوغه نهي رسول الله وعدمه ، وفي آخر « إذا سافر في شهر رمضان أفطر ، وإن صامه بجهالة لم يقضه » « 1 » . وإطلاقه يشمل صورة تقصيره في جهله ، ولا بأس بالالتزام به ، وباستحقاق العقوبة على مخالفة الواقع تقصيرا ، كما عرفت وجهه في الجهر والإخفات . وظاهر قوله « وإن صامه بجهالة » صومه مسافرا ، وبعنوان كونه من رمضان ، ولازمة تخصيص جهله بالجهل بالحكم ، وهو الوجه في تخصيص هذا الجهل بالجهل بحكم المسألة ، لا بموضوعه من كونه مسافرا ، وكونه شهر رمضان مثلا . والقادم من السفر إذا لم يفطر يجدد النية إلى الزوال ، على ما تقدّم ، وسيأتي رجحان إمساكه أيضا لو قدم بعد الزوال . * * * ( و ) من شرائط الوجوب والصحة : ( الخلو من الحيض والنفاس ) على ما تقدّم في مسألة البقاء على الحدث وفي مسألة الدماء ، بلا حاجة إلى

--> « 1 » وسائل الشيعة 7 : 127 باب 2 من أبواب من يصح منه الصوم .