آقا ضياء العراقي

189

شرح تبصرة المتعلمين

هذا كله في المتعين ذاتا ، وأما المتعيّن عرضا كالنذر المعين ، فعلى المشهور أيضا التخيير بين الخصال الثلاث ، لخبر عبد الملك ، المشتمل على التخيير المزبور في من جعل عليه أن لا يركب محرما فركبه « 1 » ، بناء على التعدّي منه إلى مطلق الجعل على النفس ، لا أنه من لوازم النذر خاصا . وحينئذ لا يلتفت إلى خبر القاسم « 2 » المقتصر فيه على تحرير رقبة ، أو صحيح الحلبي « 3 » ، وابن مهزيار « 4 » المشتملين على ثبوت كفارة اليمين في النذر ، لكونهما مورد اعراض المشهور . بل ويمكن الجمع بين الأولين بحمل العتق على الفضيلة . ولكن بين الأخير والأول مباينة ، لأظهرية كلّ في جهة ، بعد الجزم بعدم إمكان رفع اليد عن ظهور كل واحد بنص الآخر ، لأن نتيجته التخيير بين العتق وصوم شهرين وإطعام سبعة مساكين . وذلك مما لم يقل به أحد ، فلو لا اعراض المشهور عن الأخير لم يكن محيص عن الرجوع إلى قاعدة التخيير بين المتعارضين ، بعد عدم وجود مرجّح ، من موافقة سنة أو كتاب أو مخالفة عامة . * * * ( وكفارة قضاء رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام ) على المشهور ، لنص بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السّلام « 5 » وصحيح هشام « 6 » ، واختلافهما في جهة أخرى غير مضر

--> « 1 » وسائل الشيعة 15 : 575 باب 23 من أبواب الكفارات حديث 7 . « 2 » وسائل الشيعة 7 : 277 باب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث 3 . « 3 » وسائل الشيعة 16 : 222 باب 3 من أبواب النذر حديث 5 . « 4 » وسائل الشيعة 7 : 277 باب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث 4 . « 5 » وسائل الشيعة 7 : 254 باب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 1 . « 6 » وسائل الشيعة 7 : 254 باب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 2 .