آقا ضياء العراقي

190

شرح تبصرة المتعلمين

باشتراكهما بالجهة المقصودة فراجع . وفي بعض النصوص : « ان كفارته كفارة شهر رمضان » « 1 » . وإليه ذهب جمع من القدماء - على المحكي - وعن ابن إدريس : انه كفارة يمين « 2 » ، ولم يعرف وجهه ، والعمدة القولان الأولان . وحينئذ فربما يقع التعارض بين مستندهما بنحو التباين ، لأظهرية كل واحد من النصين عن الآخر في جهة . مع عدم إمكان رفع اليد عن ظاهر كلّ بنص الآخر ، لعدم التزام أحد بنتيجته ، فلا بد حينئذ - كما في المسألة السابقة - من اعمال قاعدة التخيير ، بعد عدم وجود مرجّح ، كما لا يخفى . * * * ( ولو تكرر الإفطار في يومين تكررت الكفارة ) بلا إشكال ، لقاعدة « عدم تداخل الأسباب » . وأما إن كان ذلك في يوم واحد ، فإن كان الإفطار بالجماع تكررت الكفارة ، وإلاَّ فليس عليه إلاَّ كفارة واحدة عند جمع من الأعاظم . ولا تكرر عند الشيخ مطلقا « 3 » . وتتكرر مطلقا عند جمع آخر . وعن العلاّمة التفصيل بين صورة تخلل التكفير وعدمه « 4 » . ومنشأ الخلاف اختلاف النصوص « 5 » ، مع اختلاف أنظارهم في فهم المراد منها . ففي بعض النصوص : تعليق الكفارة على عنوان التعمد بالإفطار ، وفي بعضها : تكرر الكفارة بالجماع بلا تعرض لغيره ، وفي ثالث : التصريح بما

--> « 1 » وسائل الشيعة 7 : 254 باب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 3 . « 2 » السرائر : 95 . « 3 » المبسوط 1 : 271 . « 4 » المختلف : 232 . « 5 » وسائل الشيعة 7 : 36 باب 11 من أبواب ما يمسك عنه .