آقا ضياء العراقي

188

شرح تبصرة المتعلمين

( الثانية : كفارة ) الصوم ( المتعيّن ) ذاتا ، كشهر رمضان ، هو ( عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ) ، على المشهور في التخيير ، خلافا لابن عقيل القائل بالترتيب من الأمر بالعتق أولا ، ثم الصيام ، ثم الإطعام ، مترتبة كل تالية على العجز عن سابقتها « 1 » . ويدل على المشهور النصوص المستفيضة « 2 » المشتملة على كلمة « أو » الظاهرة في التخيير . كما أنّ نظر المخالف إلى رواية عبد المؤمن « 3 » المشتملة على الترتيب المزبور ، والجمع بينهما - بحمل الثانية على الفضيلة - متعين . ثم أنّ إطلاقات التخيير شاملة للإفطار بالحرام والحلال ، وهو ظاهر المشهور أيضا ، خلافا للصدوق ، حيث ذهب في الأول إلى الجمع بين الثلاث « 4 » ، لرواية صالح الهروي « 5 » المشتملة على التفصيل المزبور . بل فيه تصريح بكيفية الجمع بين الروايات المختلفة ، الواردة في المقام . ولكن اعراض المشهور أوجب فيه وهنا مخرجا عن دليل الحجية ، لولا تصحيح مثل العلاّمة لسندها ، مؤيدة أيضا برواية أبي الحسين الأسدي ، فيما ورد عليه من الشيخ العمري « 6 » ، الظاهر اتصاله بإمام زماننا روحي له الفداء ، لأنّ المحكي : أنّ الأسدي كان من وكلاء العمري ، ومثل ذلك ربما يقوّي كون طرح المشهور إياها لم يكن لضعف السند . وحينئذ لا بأس بالأخذ بها ، خصوصا مع كون مضمونها على وفق الاحتياط ، والله العالم .

--> « 1 » نقله عنه العلامة في المختلف : 225 . « 2 » وسائل الشيعة 7 : 28 باب 8 من أبواب ما يمسك عنه . « 3 » وسائل الشيعة 7 : 28 باب 8 من أبواب ما يمسك عنه حديث 5 . « 4 » المقنع : 60 . « 5 » وسائل الشيعة 7 : 35 باب 10 من أبواب ما يمسك عنه حديث 1 . « 6 » وسائل الشيعة 7 : 36 باب 1 من أبواب ما يمسك عنه حديث 3 .