آقا ضياء العراقي
112
شرح تبصرة المتعلمين
الحمل على الترخيص في ترك الجمعة ، وهذا المقدار يقتضي التخيير لا تعيين العيدين . ولكن المحكي عن المشهور ذهابهم إلى تعيين العيدين ، فإن تم ذلك إجماعا ، وإلاَّ فللنظر فيه مجال . نعم لو قيل بعدم حجية الأخبار المزبورة من جهة إعراضهم عن مضامينها ، وآل الأمر إلى الأصول ، فبعد العلم الإجمالي بالوجوب ، المردد بين تعيين العيدين أو التخيير بينهما وبين الجمعة ، أصالة التعيين تقتضي المصير إلى الثاني ، وذلك أيضا لولا مرجعية الإطلاقات من الطرفين ، الموجبة لإثبات التسوية ونفي الأهمية في كل واحد منهما ، فيتخير بحكم العقل ، كما لا يخفى . * * * ( وهي ركعتان ) على المشهور ، لإطلاق النصوص الواردة في شرحهما « 1 » ، خلافا لابن بابويه عند اختلال الشرائط ، فإنه قال : فأربع بتسليمة للمنفرد « 2 » . وعمدة مستندهم المرسلة المشتملة على من لم يدرك الصلاة جماعة ، قال : « صلَّى أربعا » « 3 » ، على اختلاف أنظارهم في كون الأربعة بتسليمة ، أو تسليمتين ، أو التخيير بينهما ، ومن المحتمل تشريع صلاة أخرى في حقه . ولكن عمدة الكلام في إثبات سندها ، فإن تم فتستفاد منها مشروعية هذه الصلاة أيضا ، وإما كونها صلاة العيد المعهود فلا . * * * ويجب أن ( يقرأ في ) الركعة ( الأولى الحمد ) ، بلا اشكال فيه فتوى
--> « 1 » وسائل الشيعة 5 : 105 باب 10 من أبواب صلاة العيد . « 2 » المقنع : 46 . « 3 » مستدرك الوسائل 6 : 122 باب 2 من أبواب صلاة العيد .