آقا ضياء العراقي

113

شرح تبصرة المتعلمين

ونصا ، ( و ) يقرأ ( الأعلى ) عند المصنف ، وظاهره تعيينه فيها كظهور كلامه في تعيين « الشمس » في الثانية . ولكن في النص خصوصا في ما حكاه ثقة الإسلام الكليني التصريح بقراءة « والشمس » في الركعة الأولى « 1 » . وفي نص جميل : إطلاق قراءة « والشمس » و « هل أتى » « 2 » . ولولا ظهور ارتكاز ذهن الراوي في أسألته من وجوب سورة زائدة على الحمد ، لأشكل استفادة الوجوب من مثل هذه الأوامر ، المتعلَّقة بالسور الخاصة ، بعد الجزم بعدم وجوبها بخصوصها ، إذ العرف حينئذ لا ينتقل إلى وجوب جامع منها ، كما أشرنا إلى نظير هذا الإشكال في الأدعية الواردة في صلاة الميت . هذا مضافا إلى كشف كثرة الاختلاف فيها عن استحبابها ، نظير كثرة الاختلاف في منزوحات البئر . هذا وأقول : يمكن في المقام دعوى أخرى ، وهو أنّ الأوامر المتعددة المتعلقة بأمور عديدة إذا كانت ظاهرة في وجوب كل واحد تعيينا ، فمع اتفاق الجميع في الظهور على نفي الزائد ، يجزم بعدم وجوب أزيد من الواحد . ولازمة حينئذ ليس إلاَّ رفع اليد عن إطلاق هيئة كل واحد في التعيين ، فيكشف عن أنّ كل من الخصوصيات طرف للوجوب تخييرا . وفي هذا الجمع لا نحتاج إلى كشف جامع كي يشكل بعدم استكشافه من الأوامر المتعلقة بالعناوين الخاصة البسيطة ، كما لا يخفى . وبهذا الوجه أيضا ربما يلتزم بوجوب أحد الأدعية المنصوصة في صلاة

--> « 1 » الكافي 3 : 460 حديث 3 . « 2 » وسائل الشيعة 5 : 106 باب 10 من أبواب صلاة العيد حديث 4 .