آقا ضياء العراقي

438

شرح تبصرة المتعلمين

( مرتلا للأذان محدرا للإقامة ) ، لما في النبوي : « إذا أذنت فرتل ، وإذا أقمت فأحدر » « 1 » . ( فاصلا بينهما بجلسة ، أو سجدة ، أو خطوة ) ، والنص وارد في الأولين « 2 » ، وأما الأخير فقد ورد في الفقه الرضوي في المنفرد « 3 » ، ولا بأس به رجاء . * * * ( ويكره أن يكون ماشيا أو راكبا ) ، ولم أر نصا عليه في الأذان . نعم في الإقامة ورد النص بعدم مشيه وعدم ركوبه « 4 » ، بضم الترخيص في المشي فيها « 5 » ، بلا شموله لركوبه . ولولا عدم الفصل بينهما لأشكل أمر استحبابه ، لولا دعوى ضعف سند الأمر ، بضم التسامح في دليل السنن . وعلى أي حال يشترط في الكراهة المزبورة كونه ( مع القدرة ) ، وإلاَّ فالضرورات رافعة للمحاذير . ( و ) يكره أيضا ( إعراب أواخر الفصول ) ، لما في النص من أنهما مجزومان « 6 » ، وظاهره استحباب الوقف ، لا كراهة الحركة ، لولا فهمهم منها ذلك . ( و ) يكره أيضا ( الكلام في خلالهما ) ، لما في النصوص « 7 » المختلفة منعا

--> « 1 » وسائل الشيعة 4 : 640 باب 16 من أبواب الأذان والإقامة . « 2 » وسائل الشيعة 4 : 631 باب 11 من أبواب الأذان والإقامة حديث 2 و 14 . « 3 » الفقه المنسوب للإمام الرضا ( ع ) : 98 . « 4 » وسائل الشيعة 4 : 634 باب 13 من أبواب الأذان والإقامة . « 5 » وسائل الشيعة 4 : 635 باب 13 من أبواب الأذان والإقامة حديث 9 . « 6 » وسائل الشيعة 4 : 639 باب 15 من أبواب الأذان والإقامة حديث 4 . « 7 » وسائل الشيعة 4 : 628 باب 10 من أبواب الأذان والإقامة .