آقا ضياء العراقي

435

شرح تبصرة المتعلمين

وعليه فيستفاد من مجموع النصوص : أنّ للأذان مراتب من المشروعية : فأول مرتبتها : الأذان لإيقاظ الجيران من النوم . وثانيها : الأذان لإعلام الوقت ، وهو السنة المؤكدة . وثالثها : الأذان للصلاة ، الموجب لازدياد فضيلة الصلاة ، بنحو فضيلة الجماعة . والأخيران لا يشرعان إلاَّ بعد دخول الوقت ، وهو المراد من السنة المشار إليها في النص السابق . وإلى ما ذكرنا أشار المصنف أيضا بأنه ( يستحب إعادته بعد دخوله ، ) أي الصبح . * * * و ( يشترط فيه ) وفي الإقامة أيضا أمور : أحدها : النية حتى في الأذان بجميع أقسامه ، لارتكاز عباديته في أذهان عامة الناس ، ولولاه لكانت الإطلاقات والأصول على التحقيق تقتضي التوصلية . ومجرد كون الغرض إعلام الناس في الإعلامي منه أو إفشاء الحق ، لا يقتضي التوصلية ، فالعمدة في إثبات توصليته هو نفي ارتكاز عباديته في أذهان المسلمين ، لو أمكن . ثانيها : ( الترتيب ) بينه وبين الإقامة على المشهور ، لظهور الأخبار « 1 » في ذلك ، إذ على فرض عدم اقتضاء الترتيب الذكري لما ذكر ، فلا شبهة أنّ تكاثر مثل هذا البيان في موارد مختلفة ، يكشف عن نحو معهودية في ذلك ، علاوة على إمكان دعوى السيرة عليه .

--> « 1 » وسائل الشيعة 4 : 642 باب 19 من أبواب الأذان والإقامة .