آقا ضياء العراقي
427
شرح تبصرة المتعلمين
( من بالوعة ) على المشهور في الجميع ، ولمرسل البزنطي « 1 » في الأخير ، وللنص المشتمل على النهي عن الصلاة وبين يديه مجمرة أو السراج « 2 » في سابقة ، ولأخبار السترة « 3 » المحمولة على حكمة رفع الكراهة من المواجهة إلى الإنسان أو الباب ، وإلاَّ فلم أر نصا فيهما بالخصوص . * * * ( ولا يجوز السجود إلاَّ على الأرض ، أو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس ) بلا اشكال نصا وفتوى . ويدل عليه النصوص « 4 » المستفيضة ، وفي بعضها : « لا يجوز السجود إلاَّ على الأرض ، أو ما أنبتته إلاَّ ما أكل أو لبس » « 5 » ، وفي آخر : مثله باستثناء القطن والكتان « 6 » ، إلى غير ذلك . ولا شبهة في كفاية مسمّى الأرض في المقام ، ومع الشك في انقلابه عن الأرضية يستصحب سابقها ما دام العرف مساعدا . ولا شبهة في خروج المعادن عن عنوان الأرضية ، كما لا شبهة فيما أنبتت الأرض ، وأما ما نبت على وجه الماء فغير داخل فيما ذكر ، فلا يجوز السجود عليه ، مثل ما ينمو من الحيوان . كما أن المراد مما أكل أو لبس ما له شأنية ذلك عادة ، لا خصوص الفعلي منهما .
--> « 1 » وسائل الشيعة 3 : 444 باب 18 من أبواب مكان المصلي حديث 2 . « 2 » وسائل الشيعة 3 : 459 باب 30 من أبواب مكان المصلي حديث 1 و 2 . « 3 » وسائل الشيعة 3 : 436 باب 12 من أبواب مكان المصلي . « 4 » وسائل الشيعة 3 : 591 باب 1 من أبواب ما يسجد عليه . « 5 » وسائل الشيعة 3 : 591 باب 1 من أبواب ما يسجد عليه حديث 1 . « 6 » وسائل الشيعة 3 : 592 باب 1 من أبواب ما يسجد عليه حديث 3 .