آقا ضياء العراقي

428

شرح تبصرة المتعلمين

وفي النص : « النهي عن السجود على الحنطة وأمثالها » « 1 » ، وفي النص السابق : « استثناء القطن والكتان » « 2 » . وفي جواز الصلاة على قشورها بعد انفصالها اشكال ، فيستصحب عدم الجواز الذي كان حين اتصاله ، فتأمل . ويجوز السجود على على القرطاس ، للنصوص المستفيضة المجوزة له « 3 » ، وإن كان متخذا من المأكول والملبوس كما هو الغالب ، ويعتبر وقوع الجبهة على الكاغذ كغيره بلا حائل من كتابة أو غيرها . وما في النص من نفي البأس عن السجود على المكتوب « 4 » ، منزّل على المتعارف من وقوع مقدار من الجبهة على الكاغذ في خلال الكتابة . * * * وجواز السجود على ما ذكر إنما هو فيما ( إذا كان مملوكا أو في حكمه ، خاليا عن النجاسة ولا يجوز على المغصوب مع العلم ) دون الجهل المعذر بلا اشكال ، لما عرفت من اتحاد الكونين ، الموجب لتغليب حرمته على وجوبه . ( و ) أن ( لا ) يكون ( على النجاسة ) ، لما عرفت من شرطية طهارة محل الجبهة ، أما غير الجبهة من سائر المواضع السبعة فلا يعتبر فيها الطهارة ، بل يلزم أن لا يكون فيه نجاسة متعدّية إلى يديه ولباسه . وإلى ذلك أشار المصنف بقوله : ( ولا يشترط طهارة مساقط بقية أعضاء السجود ) ، للأصل ، بعد فقد الدليل ، بل عليه تسالم الفتاوى . * * *

--> « 1 » وسائل الشيعة 3 : 592 باب 1 من أبواب ما يسجد عليه حديث 4 . « 2 » وسائل الشيعة 3 : 592 باب 1 من أبواب ما يسجد عليه حديث 3 . « 3 » وسائل الشيعة 3 : 600 باب 7 من أبواب ما يسجد عليه . « 4 » وسائل الشيعة 3 : 601 باب 7 من أبواب ما يسجد عليه حديث 2 .