آقا ضياء العراقي
405
شرح تبصرة المتعلمين
والذي يسهّل الخطب : انه لا يبعد جواز الصلاة فيما هو المتعارف بأيدي الناس ومورد معاملاتهم ، من المسمّى بالخز ، بضميمة أصالة اتصال هذا المتعارف إلى زمان المعصوم ، كسائر سيراتهم الجارية في أمورهم ، من دون احتياج إلى إحراز كونه مأكولا أو غير مأكول ، يعيش في البر أو لا يعيش ، والله العالم . * * * ويلحق بالخز السنجاب ، وفي النص بعد السؤال عن السنور والسنجاب والثعلب قال : « لا خير في ذلك إلاَّ السنجاب « 1 » » ، وفي بعض آخر بعد نفي البأس عنه : « وليس ذلك مما نهى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ، وإنما نهى عن كل ذي مخلب وناب « 2 » » ، وهذا النص شارح لإملاء رسول الله في موثقة ابن بكير « 3 » ، ويكشف عن عدم شمول نهي رسول الله صلَّى الله عليه وآله لمثله ، مع كونه مذكورا في طي سؤاله . وأما غير السنجاب مما لا يؤكل ، كالأرنب وغيره ، فالنصوص فيها مختلفة ترخيصا ومنعا « 4 » ، ومقتضى الجمع : حمل الناهية على الكراهة ، إلاَّ أنه في أخبار « الوبر المغشوش بما لا يؤكل » روايتان « 5 » ، والإمام رجّح الأخبار الناهية ، وذلك يكشف عن خلل في جهتها ، وإلاَّ فلا وجه لتقديم الترجيح على الجمع ، وذلك أيضا عمدة وجه عدم اعتناء الأصحاب بالمجوزة ، مع وضوح الجمع بينهما .
--> « 1 » وسائل الشيعة 3 : 252 باب 3 من أبواب لباس المصلي حديث 2 . « 2 » وسائل الشيعة 3 : 252 باب 3 من أبواب لباس المصلي حديث 3 . « 3 » وسائل الشيعة 3 : 250 باب 2 من أبواب لباس المصلي حديث 1 . « 4 » وسائل الشيعة 3 : 250 باب 2 من أبواب النجاسات . « 5 » وسائل الشيعة 3 : 262 باب 9 من أبواب لباس المصلي .