آقا ضياء العراقي

406

شرح تبصرة المتعلمين

ومن البيان المزبور ظهر وجه تقييد المصنف الخز بكونه خالصا . * * * ( أو بالصوف والشعر والوبر مما يؤكل لحمه إجماعا ، ولما في موثقة ابن بكير : « لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلَّي في غيره مما أحل الله أكله » « 1 » ، والصلاة في هذه الأشياء جائزة مطلقا ، سواء ذكّي الحيوان أم لا . ( و ) أما الصلاة في ( جلده فلا بدّ أن يكون ( مع التذكية ) ، لما في الموثقة المزبورة : « إذا علمت أنّه ذكّي » ، وفي بعض النصوص تعليق الحرمة بالميتة « 2 » ، ولا منافاة بين كون التذكية شرطا وكون الميتة مانعا ، فلا تنافي بين هاتين الروايتين ، نعم ربما ينافي شرطية التذكية تعليق عدم الجواز بالعلم بكونه ميتة ، وهو خلاف ذيل الموثقة . ويمكن الجمع بينهما بحمل الأخيرة على ما هو الغالب ، من موارد الأسئلة من وجود امارة على الحلَّيّة والتذكية ، بحيث تحتاج الحرمة إلى العلم الوجداني أو امارة أخرى حاكمة على أمارات الحلَّيّة . وقد وردت نصوص مستفيضة بنفي البأس عما في سوق المسلمين أو اشترى من رجل مسلم « 3 » ، وفي آخر : « إذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه » « 4 » ، الكاشف بعد ضم معاملة ذي اليد معه عمل المذكّى عن أماريته ، فيشكل حينئذ أمارية اليد محضا . وفي آخر : « نفي البأس عما صنع في أرض الإسلام » « 5 » .

--> « 1 » وسائل الشيعة 3 : 250 باب 2 من أبواب لباس المصلي حديث 1 . « 2 » وسائل الشيعة 3 : 255 باب 5 من أبواب لباس المصلي حديث 1 . « 3 » وسائل الشيعة 2 : 1072 باب 50 من أبواب النجاسات حديث 3 و 5 و 9 . « 4 » وسائل الشيعة 2 : 1072 باب 50 من أبواب النجاسات حديث 7 . « 5 » وسائل الشيعة 2 : 1072 باب 50 من أبواب النجاسات حديث 5 .