آقا ضياء العراقي
341
شرح تبصرة المتعلمين
ظاهرها بيان وظيفتها في تحصيل طهارتها بالنسبة إلى أعمالها المنوطة بالطهارة ، كما لا يخفى ، والله العالم . * * * ( وتجب إزالة النجاسة مع علم موضعها ) ، كما عرفت وجهه بلا اشكال فيه . ( ولو جهل ) مع العلم به إجمالا ( غسل جميع الثوب ، ) إذا كان كل نقطة منه طرفا للشبهة . ( ولو اشتبه الثوب النجس بغيره مع الانحصار فيهما ( صلَّى في كل واحد منهما مرة ) مقدمة لتحصيل الفراغ ، ( ولو لم يتمكن من غسل الثوب صلَّى عريانا إذا لم يجد غيره على الأشهر ، بل المشهور ، لموثقة سماعة المشتملة على قوله : « يتيمم ويصلَّي عريانا » « 1 » في فرض عدم تمكنه من ثوب آخر ، لظاهر صدره . وفي قبالها خبر علي بن جعفر من قوله : « وإن لم يجد ماء صلَّى فيه ولم يصل عريانا » « 2 » ، وظاهر ذيله تمكنه من الصلاة عريانا ، فتأبى مثل هذه الرواية عن الحمل على صورة الاضطرار إلى الثوب لبرد أو غيره . وعليه فلا يجمع بين الروايتين بحمل الأولى على صورة الاختيار دون الثانية ، بشهادة رواية الحلبي المشتملة على قوله : « يصلَّي فيه إذا اضطر إليه » « 3 » . كما أنه لا مجال للجمع بينهما برفع اليد عن ظهور الأمر في كلتيهما في التعيين ، إذ لا يتناسب مع النهي عن الصلاة عاريا ، اللهم إلاَّ أن يحمل النهي على دفع توهم الإيجاب ، حفظا للصلاة عن وقوعها في النجس ،
--> « 1 » وسائل الشيعة 2 : 1068 باب 46 من أبواب النجاسات حديث 1 . « 2 » وسائل الشيعة 2 : 1067 باب 45 من أبواب النجاسات حديث 5 . « 3 » وسائل الشيعة 2 : 1067 باب 45 من أبواب النجاسات حديث 7 .