آقا ضياء العراقي

308

شرح تبصرة المتعلمين

« يتيمم به » « 1 » . وظاهر الخبر الأول بل الآخر : تقديم الغبار على الوحل ، لأن ظاهر تعليقه على عدم وجدان شئ : تأخره عن جميع ما يصلح للتيمم ، ولازم صلاحية الغبار له تقديمه عليه ، بل وفي نص أبي بصير « 2 » التصريح بالترتيب المزبور . كما أنّ ظاهر كون الغبار في ظرف وجود الثلج : عدم إطلاق يشمل حال التمكن من وجه الأرض ، كما لا يخفى . وتوهم أنّ الغبار القائم على الجسم من سنخ التراب فيجوز التيمم به في عرض التيمم بالتراب ، منظور فيه ، إذ الغبار - بملاحظة ضعف الأجزاء الترابية فيه - يكون في حكم الرطوبة القائمة على المحل محسوبا من الأعراض كالألوان ، وليس شيئا موجودا بنظرهم ، ولذلك يؤخّر التيمم به عن التراب . وظاهر خبر أبي بصير « 3 » وجوب الضرب للنفض مقدمة للتيمم على الغبار الثابت على وجه اللبد ، وفي نص آخر إطلاق الضرب على اللبد « 4 » . ويمكن رفع اليد عن الأول ، ولو بحمله على كون الضرب التيممي كاف لحصول النفض ، فلا يجب مقدمة ، كما لا يخفى . ثم إنه قد يتوهم وجود مرتبة أخرى بعد الوحل وهو التيمم بالثلج ، وربما يتمسك بحسنة ابن مسلم « 5 » ، وفي دلالته على المطلوب نظر ، لاحتمال كون الفرض عدم تمكنه من الماء ، فينتقل إلى التيمم لا التيمم بالثلج بعد

--> « 1 » وسائل الشيعة 2 : 972 باب 9 من أبواب التيمم حديث 3 . « 2 » و « 3 » وسائل الشيعة 2 : 973 باب 9 من أبواب التيمم حديث 7 . « 4 » وسائل الشيعة 2 : 972 باب 9 من أبواب التيمم حديث 1 . « 5 » وسائل الشيعة 2 : 973 باب 9 من أبواب التيمم حديث 9 .