آقا ضياء العراقي

309

شرح تبصرة المتعلمين

فقد المراتب السابقة ، فتدبّر . * * * ( و ) أما ( كيفيته ) فهي ( أن يضرب بيديه على الأرض ) ؛ للنص « 1 » ، وفي آخر الاكتفاء بالوضع « 2 » . ويحمل على غالب أفراده الملازم للضرب ، وفي الحمل نظر . ولولا اعراض المشهور عنه لأمكن المصير إلى التخيير بينهما ، وليس العنوان من قبيل الإطلاق والتقيد ، بل هما متباينان مجتمعان موردا . وظاهر المصنف دخول الضرب أيضا في التيمم ، ولكن في بعض النصوص : « يضرب ويتيمم » « 3 » ، وظاهره خروجه ، لولا ظهور بقية الأوامر في كون الضرب في سياق المسح ، بضميمة حمل الخبر السابق أيضا على تتميم التيمم بعد الضرب ، لا شروعه فيه . والأصحاب أيضا أجروا على تتميم التيمم بعد الضرب ، لا شروعه فيه . والأصحاب أيضا أجروا عليه حكم الجزئية من جهة اشتراطهم الضرب وعدم كفاية الوضع . ويشترط أن يكون - عند الشروع في التيمم المتحقق بأول جزء من الضرب - ( ناويا ) بنحو ما تقدّم في الوضوء والغسل ، بعد كونه حقيقة واحدة حتى في البدل عن الغسل ، لإطلاق ما ورد في شرح حقيقته « 4 » . ( وينفضهما ) استحبابا ، للنص « 5 » ، ومقدمة لإزالة ما على يديه من أجزاء ترابية عند الضرب « 6 » .

--> « 1 » وسائل الشيعة 2 : 976 باب 11 من أبواب التيمم حديث 1 و 3 و 6 و 7 و 9 . « 2 » وسائل الشيعة 2 : 976 باب 11 من أبواب التيمم حديث 2 و 4 و 5 و 8 . « 3 » وسائل الشيعة 2 : 973 باب 9 من أبواب التيمم حديث 5 . « 4 » وسائل الشيعة 2 : 976 باب 11 من أبواب التيمم . « 5 » وسائل الشيعة 2 : 976 باب 11 من أبواب التيمم حديث 3 و 6 و 7 . « 6 » هذا يستدعي وجوب النفض لا استحبابه ، مضافا إلى مخالفته لما يظهر من بعضهم من لزوم بقاء أثر التراب على اليد ، وهو المعبّر عندهم باشتراط العلوق ، هذا ، ولو كان نظره إلى إزالة محتمل المانعية ففيه أنّ مثل هذا المقدار من التراب ليس من الحاجب .