آقا ضياء العراقي

292

شرح تبصرة المتعلمين

من المال الكفن » « 1 » ، وقد أشرنا إليه سابقا ، ولازمة كون الكفن ( قبل الديون والوصايا ) . وقد تقدّم أيضا أنّ ( كفن المرأة على زوجها ) بنحو الوضع لا التكليف المحض ( وإن كانت موسرة ) ، بل وإن كان معسرا فلا يكون حينئذ في تركة الميت ، على ما فصّل سابقا . الرابعة : ( الحرام كالحلال « 2 » إلاَّ في الكافور فلا يقربه ) ، وقد تقدّم ذلك أيضا في مبحث الغسل . الخامسة : ( من مسّ ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل ) وجب عليه الغسل بلا اشكال ، للنصوص المفصلة لما ذكر « 3 » . وما اشتمل على أنه سنة « 4 » محمولة على معنى « المستفاد من السنة » ، فلا يعارض الأوامر الظاهرة في الوجوب « 5 » . ولا إشكال في سقوط غسل المس بعد الغسل التام للميت ، وفي سقوطه بالأغسال الناقصة ، بل بالتيمم اشكال : من ظهور قوله : « قبل أن يغسّل » « 6 » بضميمة « أن التراب بدل الماء » في السقوط . ومن ظهور انصراف إطلاق الغاية إلى الغسل التام ، بضم عدم وفاء التيمم بتمام غرض المائية ، وإلاَّ يستلزم عدم حرمة تفويت الماء اختيارا ، فلا يقوم مقام الغاية التي هي الغسل التام في الثبوت ، ويؤيده الاستصحاب أيضا .

--> « 1 » وسائل الشيعة 13 : 406 باب 28 من كتاب الوصايا حديث 1 . « 2 » أي الميت المحرم كالميت المحل في جميع الأحكام ما عدا التحنيط . « 3 » وسائل الشيعة 2 : 927 باب 1 من أبواب غسل الميت . « 4 » وسائل الشيعة 2 : 464 باب 1 من أبواب الجنابة حديث 11 . « 5 » وسائل الشيعة 2 : 927 باب 1 من أبواب غسل المس . « 6 » وسائل الشيعة 2 : 928 باب 1 من أبواب غسل المس حديث 5 .