آقا ضياء العراقي
289
شرح تبصرة المتعلمين
( ويكره ) أيضا ( فرش القبر بالساج من غير حاجة ) ، وكذا بغيره كذلك ، وفي مستنده تأمل ، لعدم استفادته من المكاتبة « 1 » وإن كانت مشعرة به . ( ويكره ) أيضا ( تجصيصه ) ، للنهي في بعض النصوص « 2 » ، وفي بعضها الأمر به « 3 » . ويحمل على مورد الحاجة جمعا ، وقيل : يستثنى من ذلك قبور الأئمة ، لرواية أبي عامر الآمرة بتعمير تربة علي عليه السّلام « 4 » . ويمكن الحمل على بناء القبة وأمثالها تعظيما لشعائر الله ، لا تجصيص نفس القبر ، جمعا بينه وبين إطلاق النهي عن التجصيص . ( ويكره ) أيضا ( تجديده بعد اندراسه ) ، ومستنده الخبر المعروف « من جدد قبرا » « 5 » ، وهو بسبب اختلاف القراءة - معجمة ومهملة « 6 » - مجمل . ( ويكره أيضا ( دفن ميتين في قبر واحد ) معا أو متعاقبين ، للمرسلة الشاملة للصورتين « 7 » . وتوهم حرمة التعاقب لمزاحمة الثاني لحق الأول ، مدفوع لمنع كونه ذا حق مانع عن دفن غيره فيه ، غاية الأمر يحرم نبشه وحركته من مكانه ، وهما غير ما نحن فيه . ( ويكره ) أيضا ( نقله إلى غير المشاهد ) ، للنهي عنه ، وفيه
--> « 1 » وسائل الشيعة 2 : 853 باب 27 من أبواب الدفن حديث 1 . « 2 » وسائل الشيعة 2 : 869 باب 44 من أبواب الدفن حديث 1 و 4 و 5 . « 3 » وسائل الشيعة 2 : 864 باب 37 من أبواب الدفن حديث 2 . « 4 » وسائل الشيعة 2 : 853 باب 26 من كتاب المزار حديث 1 . « 5 » وسائل الشيعة 2 : 868 باب 43 من أبواب الدفن حديث 1 . « 6 » أي : " حد قبرا " ، وهو تسنيم القبر . « 7 » بناء على قراءة " من جدث " ، انظر وسائل الشيعة 2 : 868 باب 43 من أبواب الدفن ذيل حديث 1 .