آقا ضياء العراقي
264
شرح تبصرة المتعلمين
( ويستحب ) في الكفن أمور : منها : ( أن يزاد للرجل حبرة غير مطرّزة . ) أما الحبرة : فهي برد يماني معروف ، وفي النص « برد » « 1 » زائدا على الثلاثة الأثواب ، وفي بعض النصوص « الزائد عن الخمس بدعة » « 2 » ، فلا ينافي مشروعيته ، فما عن المدارك من عدم الاستحباب « 3 » ممنوع . وأما كونها غير مطرّزة ( بالذهب والفضة ) فهو المفتي به من الأصحاب ، ولم أر نصا فيه ، ولا بأس به رجاء . ( و ) منها : ( الخرقة لفخذيه يلفهما بها ، للأخبار المستفيضة « 4 » ، وجعلها من الخمسة « 5 » . ( و ) منها ( عمامة يعمم بها محنكا ) ، للنصوص المستفيضة « 6 » ، ( ويزاد للمرأة لفافة أخرى لثدييها ، ) لمرسلة سهل « 7 » ، ( ونمطا ) وهو ثوب خاص له خيوط ، وفي سند الاستحباب نظر ، لعدم استفادة الخصوصية من أخبار الباب ، كما لا يخفى ، ( وتعوّض ) المرأة ( عن العمامة بقناع ، ) لنص ابن مسلم « 8 » وغيره . ومنها : التكفين بالقطن ، لنص أبي خديجة « 9 » .
--> « 1 » وسائل الشيعة 2 : 728 باب 2 من أبواب التكفين حديث 13 و 15 . « 2 » وسائل الشيعة 2 : 726 باب 2 من أبواب التكفين حديث 1 . « 3 » مدارك الأحكام 2 : 100 . « 4 » وسائل الشيعة 2 : 726 باب 2 من أبواب التكفين . « 5 » وسائل الشيعة 2 : 726 باب 2 من أبواب التكفين . « 6 » وسائل الشيعة 2 : 726 باب 2 من أبواب التكفين . « 7 » وسائل الشيعة 2 : 729 باب 2 من أبواب التكفين حديث 16 . « 8 » وسائل الشيعة 2 : 727 باب 2 من أبواب التكفين حديث 9 . « 9 » وسائل الشيعة 2 : 715 باب 20 من أبواب التكفين حديث 1 .