آقا ضياء العراقي

263

شرح تبصرة المتعلمين

المديون ، بشهادة قوله : « أول شئ يبدأ من المال الكفن » « 1 » . وحينئذ فلو تركت المرأة مقدار كفنها ، ولم يترك الرجل شيئا ، فلازمه تكفين الرجل به دون المرأة ، لأنّ الكفن ينتقل إلى الرجل بالإرث ، لعدم كون كفنها في تركتها كما أشرنا ، غاية الأمر يصير ذلك دينا على الرجل المقدّم عليه كفنه . ثم في إلحاق باقي مؤن التجهيز بالكفن في كونها على الزوج إشكال ، فإن تمّ إجماع على ذلك فهو ، وإلاَّ فللنظر فيه مجال . ثم في حكم الزوج المولى إجماعا ، من دون فرق بين أنحاء العبودية ، كما لا إشكال في عدم إلحاق باقي الأقارب بالزوجة ، لعدم الدليل ، حتى الأب . و « كونه وماله لأبيه » « 2 » مسوق لبيان سلطنة الأب على التصرف في مال الولد زمان حياته ، ولا يشمل مثل هذه الجهة . ( و ) يجب أيضا الحنوط ، وهو ( إمساس مساجده بالكافور ) على المشهور ، خلافا للمحكي عن الإسكافي ، والأصل فيه ما في صحيح زرارة للأمر فيه بمسح آثار السجود بالكافور « 3 » . والظاهر كفاية مسمّاه ، والاكتفاء بمسح آثار السجود فقط . فما في جملة من النصوص من التحديد بأزيد من المسمّى أو أزيد من المساجد « 4 » ، محمول على الاستحباب . * * *

--> « 1 » وسائل الشيعة باب 28 من كتاب الوصايا حديث 1 . « 2 » وسائل الشيعة 12 : 195 باب 78 من أبواب ما يكتسب به حديث 2 . « 3 » وسائل الشيعة 2 : 748 باب 16 من أبواب التكفين حديث 6 . « 4 » وسائل الشيعة 2 : 747 باب 16 من أبواب التكفين .