آقا ضياء العراقي
259
شرح تبصرة المتعلمين
الثالث من أحكام الميت ( التكفين ) بلا اشكال فيه ، وفي عدم وجوبه عينا على أحد إلاَّ عرضا ، ولا في مال الشخص المكفّن ، بل يجب بذله ولو عن بدل وعوض ، لأصالة حرمة ماله . وفي عباديته قولان ، والمشهور توصليته ، للأصل على المختار ، بل للإطلاقات أيضا . ( ويجب تكفينه في ثلاثة أثواب ) على المشهور ، خلافا لسلاّر المكتفي بالواحد « 1 » ، للصحيحة المشتملة على « ثلاثة أثواب ، أو ثوب تام يواري جسده كله فما زاد فهو سنة » « 2 » . وفي الكافي بالواو بدل « أو » « 3 » ، ومع هذا الاختلال لا حجية فيها قبال النصوص المستفيضة المشتملة على الثلاثة سوى العمامة « 4 » . والمشهور أنّ الثلاثة المزبورة هي : ( مئزر وقميص وإزار ) ، والمراد من المئزر : هو الإزار ، لما في رواية عمار من تحديد الإزار بما يغطَّي الصدر والرجلين « 5 » ، وهو غير القميص وغير اللفافة ، فلا بد أن يكون شيئا في قبالهما المعبّر عنه بالإزار تارة « 6 » ، وبالمئزر « 7 » أخرى . وفي خبر آخر « قميص وإزار وبرد يلف فيه » « 8 » ، الظاهر في كون الإزار
--> « 1 » المراسم : 47 . « 2 » وسائل الشيعة 2 : 726 باب 2 من أبواب التكفين حديث 1 . « 3 » الكافي 3 : 144 باب تحنيط الميت وتكفينه حديث 5 . « 4 » وسائل الشيعة 2 : 726 باب 2 من أبواب التكفين . « 5 » وسائل الشيعة 2 : 745 باب 14 من أبواب التكفين حديث 4 . « 6 » وسائل الشيعة 2 : 745 باب 14 من أبواب التكفين حديث 4 . « 7 » في عبارة الفقهاء طبعا . « 8 » وسائل الشيعة 2 : 728 باب 2 من أبواب التكفين حديث 13 .