آقا ضياء العراقي
201
شرح تبصرة المتعلمين
وأما الثاني فلا اشكال فيه نصا وفتوى ، وفي النص : « إذا كمل لها تسع سنين أمكن حيضها » « 1 » ، نعم قد تعلم الحيضية ببعض العلائم والأمارات ، فيصير امارة على البلوغ ، فلا دور في ذلك حينئذ كما توهّم . ( وأقله ثلاثة أيام متواليات ) على المشهور في قيد التوالي ، مع نفي الاشكال في أصل اعتبار الثلاثة فتوى ونصا مستفيضا « 2 » ، بعد طرح مضمرة سماعة بحيضية الأقل من الثلاثة « 3 » باعراضهم . وظاهر أمثال هذه التحديدات - في الأمور التدريجية القابلة للاتصال - كونها بيانا لمقدار استمرارها ، ولازمة دخول الليلتين المتوسطتين دون الأولى والأخيرة . وفي كفاية التلفيق بهذا المقدار - ولو في يومين وثلاث ليال ، أو مع حفظ الثلاثة من النهارية - وجه ، لا يبعد الأخير من قوة . كما أنّ لازمة استيعاب الزمان برؤية الدم ، ولا تكفي الرؤية في كل يوم بمقدار متعارف معتد به ، وإن كان يؤيد الاحتمال الأخير استبعاد استمرار الرؤية عادة في غالب النسوان . وحينئذ فلا يبقى وجه لاستفادة التوالي من التقريب السابق ، بل لا بدّ إما من دعوى الانصراف ، أو التشبث بالفقه الرضوي « 4 » والأخير موهون ، والأول أشكل ، وعليه فلا دليل على التوالي إلاَّ الشهرة . هذا ، ولكن يمكن دعوى أنّ ما أفيد إنما يتم لو كان المستفاد من أدلة التحديد تحديد خروج الدم من الفرج ، وإلاَّ فلو كان تحديدا لبقاء الدم في
--> « 1 » وسائل الشيعة 13 : 431 باب 44 من كتاب الوصايا حديث 12 مع اختلاف يسير . « 2 » وسائل الشيعة 2 : 551 باب 10 من أبواب الحيض . « 3 » وسائل الشيعة 2 : 559 باب 14 من أبواب الحيض حديث 1 . « 4 » الفقه المنسوب للإمام الرضا ( ع ) : 21 ، مستدرك الوسائل 2 : 12 باب 10 من أبواب الحيض حديث 1 .