آقا ضياء العراقي
202
شرح تبصرة المتعلمين
الرحم ، على وجه فيه اقتضاء الخروج ، ولو في كل يوم مقدارا معتدا به ، كما هو الشأن في استمراره إلى العشرة ، بشهادة أخبار الاستبراء بوضع القطنة « 1 » ، فلا بعد في استمراره حقيقة ، كما لا يخفى . وحينئذ فلا قصور في الاستظهار السابق من روايات الباب ، كما لا يخفى . ثم أنّ المخالف في هذه المسألة صاحب الحدائق « 2 » ، مستندا إلى بعض الأخبار الظاهرة في الاكتفاء بالثلاثة في ضمن العشرة « 3 » . ولكنّ المشهور - حسب اعراضهم عنها - يظهر منهم عدم الاعتناء بها ، وهو يكفي في وهنها ، خصوصا في دلالتها أيضا على وقوع الطهر أقل من عشرة أيام أثناء حيضة واحدة ، إذ ذاك أيضا موهون عندهم كما لا يخفى ، وإن كان الاحتياط في مثله الجمع بين الوظائف . ( و ) من حدود الحيض أيضا أن لا يكون ( أكثره ) أزيد من ( عشرة أيام ) ، بلا إشكال أيضا نصا وفتوى ، للأخبار المستفيضة « 4 » ، بعد طرح ما دل على كون أكثره ثمانية « 5 » ، أو تأويله بأنه ناظر إلى عادة غالبية النسوان . نعم في اعتبار عدم الأقلية من العشرة في الطهر بعد تمام عشرة الحيض خلاف معروف بين المشهور وصاحب الحدائق « 6 » أيضا ، تمسكا بالمرسلة السابقة « 7 » قبال المطلقات المحددة بالعشرة « 8 » .
--> « 1 » وسائل الشيعة 2 : 562 باب 17 من أبواب الحيض . « 2 » الحدائق الناضرة 3 : 168 . « 3 » وسائل الشيعة 2 : 551 باب 10 من أبواب الحيض حديث 4 . « 4 » و « 8 » وسائل الشيعة 2 : 551 باب 10 من أبواب الحيض . « 5 » وسائل الشيعة 2 : 553 باب 10 من أبواب الحيض حديث 14 . « 6 » الحدائق الناضرة 3 : 160 . « 7 » وسائل الشيعة 2 : 555 باب 12 من أبواب الحيض حديث 2 .