ملا أحمد النراقي
21
رسائل ومسائل ( فارسي )
غسل كند ، واحتياطاً تيمم بدل غسل بكند ، و بعد از رفع آن دوباره نيز غسل كند ، و هر گاه آن چيز نجس باشد غسل جبيره بكند ، يعنى از قبيل موم يا مثل آن بر روى آن بچسباند و غسل كند ، واحتياطاً تيمم بدل غسل نيز بكند ، و بعد از رفع آن دوباره نيز غسل كند . ( 16 ) س 16 : هل يجوز استعمال مياه الغدران فى الوضوء والغسل و غير ذلك من وجوه الاستعمالات كادخالها فى القليان أو العجين ونحو ذلك ، أم لا ، بل يختص بالشرب ؟ ج : الغدير اما وقف أو لا ، وعلى الأول اما يكون جهة الانتفاع منه معلومة أم لا ، ثمّ الماء المجتمع فيه له وجوه اربعة ، لأنّه امّا من المياه المباحة التى تدخل بأنفسها فى الغدير كماء المطر ونحوه ، أو ماء وقفه واقف لأجل ذلك الغدير ، أو ماء مملوك يدخله أحد فيه قربة إلى الله ويسبله للناس ، أو من المياه المعدة لانتفاع الناس والموقوفة لاستعمالاتهم ويدخله أحد فى الغدير ، و حاصل الصور اثنا عشر من ضرب الثلاثة فى الاربعة . الاولى : أن يكون الغدير وقفاً معلوماً جهة الانتفاع منه ويكون ماؤه من المياه المباحة الداخلة بأنفسها فيه ، والماء المجتمع فيه يكون فى جهة الانتفاع تابعاً للغدير ، ويكون كالقنوات ، حيث ان جهة الانتفاع من مائها تابعة لأصل المجرى ، والواجب فى تلك الصورة متابعة جهة وقف الغدير فان كان وقفا للانتفاع منه بالشرب خاصة يقتصر عليه والَّا فحسب ما وقف عليه . الثانية : أن يكون الغدير وقفاً و لم يعلم جهة الانتفاع منه . ( 1 ) ( 17 ) س 17 : چه مىفرماييد در اين مسأله شرعيه در خصوص غسل كردن و وضو ساختن در مكان غصبى ، آيا صحيح است يا باطل ، وآيا حكم مكان شبهه دار كه
--> ( 1 ) بقى الجواب ناقصاً أو لم يكتب فى النسخ التى بأيدينا .