الشهيد الثاني

1225

رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج )

[ المسألة 148 ] إذا دَفَعَ إلى شخصٍ أُجرةً لِقراءة القرآن ورضي بها الوَرَثةُ جازَ ، وكلَّما قرأ وِرْداً أهداه إليه . [ المسألة 149 ] اعلَمْ أنّ الوصيَ إذا كان عدلاً فإنّه يُستأجَرُ عن الميّت في الصلاة ونحوها ، بخلاف الفاسق فإنّ الاعتبار برضا الورثة . [ المسألة 150 ] الطفل لا يجوز لأحدٍ أنْ يَأمُرَه بغرضٍ إلا بإذن أبيه مع المصلحة ، ولو أمره بحَطَبٍ أو ملء ماء مثلاً بدون إذن الوليّ كان له عليه الأُجرة ، ولو أمره أبوه لنفسه في ذلك فإنّه يَمْلِكُه وتَلْزَمُه الأُجرةُ أيضاً ، ويجوز أنْ يَحْسِبَها مِنْ نفقته . [ المسألة 151 ] إذا باع أحد من شيءٍ مجهولٍ جزءاً منه مع الباقي ، بأنْ يقول : « بعتُكَ وزنةً من هذا الشلْب « 1 » مثلاً وسلَّطتُكَ على باقية » فإنّه لا يجوز ، بل يبيعه شيئاً معلوماً ويُمَلَّكه الباقيَ بعقدِ بَيْعٍ أو بتمليكٍ كما في بَيْع الصبْرَة ، وسيأتي ذلك إنْ شاء الله تعالى « 2 » . والبَيعُ والتمليكُ والهِبةُ لا بدّ فيها من القبض ، والتخلية فيما لا يُنْقلُ ولا يُحوّلُ ، والإمساك باليد فيما يُنْقَلُ ويُحَوّلُ . وأمّا الإقالة فهي فسخ وليست بَيْعاً ، وصورتها أنْ يقولا : « تَقايَلْنا أو تفاسَخْنا » أو : « أقَلْتُكَ » فيقبلُ الآخَرُ . ولو الْتَمَس منه الإقالةَ فقال : « أقَلْتُك » ففي اعتبار قبول

--> « 1 » الشلْب : الأرز قبل تنقيته من أكمامه اليابسة . « 2 » سيأتي في المسألة 206 .