الشهيد الثاني
1226
رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج )
الملتمِسِ هنا نظر « 1 » ، من قيام الالتماس مقامه ، ومن عدم علمه بإجابته ، نعم لو بدأه فقال : « أقَلْتُك » اعتُبِر قبولُ الآخر قطعاً ، وفي الاكتفاء بالقبول الفعلي هنا احتمال . « 2 » ( دروس ) « 3 » . [ المسألة 152 ] صورة الاحتساب بما في الذمّة إذا وكَّله المالك على ذلك ، أنْ يقول : « احتَسَبتُ أو أحتَسِبُ من مَهرٍ وغيره ، أو : من زكاةِ فطرةِ رمضانَ ، أو : من زكاةِ مال فلانٍ لوجوبه قربةً إلى الله » ، ثمّ يقول : « قَبلتُ لنفسي » . [ المسألة 153 ] وصورة الهِبَة مِن المدّة المشترطةِ في العقد المنقَطِع أن يقول : « وهبتُكِ باقيَ المدّةِ قربةً إلى الله » ثمّ تقول هي : « قبلت » بالجزم ، وكذا في كلّ قبولٍ إذا لم يكن متّصلاً بكلامٍ آخَرَ ، كقول الزوج : « قبلتُ التزويجَ » . [ المسألة 154 ] إذا تيمّمَ مع العُذر وكان باطِنُ يديه نجساً ، وليستْ متعدّيةً ولا حائلةً ، فهي أولى من الظهور ، بل لا يجوز في الظهور في هذه الصورة وإنْ كانت الظهورُ طاهرةً . [ المسألة 155 ] إذا بَقِيَ من آخر الوقت أربعُ رَكَعاتٍ وحضر في أحد مواضعِ التخيير « 4 » تعيّنَ عليه القَصرُ . « 5 » وإذا كان المتحيّر يُدْرِكُ الثمان جِهاتٍ بالاقتصار على
--> « 1 » في هامش بعض النسخ : « يُقبل » ( ز ) . « 2 » في هامش بعض النسخ : « لا يكفي » ( ز ) . « 3 » « الدروس الشرعيّة » ج 3 ، ص 244 . « 4 » سبق بيان مواضع التخيير ذيل المسألة 40 . « 5 » هكذا في مخطوطةٍ ، وفي بعض النسخ هنا هذه الإضافة : « وإذا كان قد انقطع سفره تعيّن العصر مثلاً ، ويقصّر الظهر » .