الشهيد الثاني
1219
رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج )
[ المسألة 123 ] إذا قال * ( كُفُواً أَحَدٌ ) * « 1 » ناسياً حالَ وضع يديه على رُكْبَتَيه ، صحّتْ صلاته ) * وعليه سجود السهو ، كما لو ترك بَعضَ القِراءة من غير فرقٍ . [ المسألة 124 ] من وَطِئَ ليلاً مع العلم بعدم الماء في شهر رمضانَ مثلاً ، فإنّه يجبُ عليه التيمُّمُ والبقاءُ عليه إلى طلوع الفَجْر ، وإذا نام ناسياً وانتَبَه ليلاً جَدّدَه « 2 » ولو نام عامداً مع علمه بغلبة النومِ حتّى يَطْلُعَ الفَجْرُ وجب عليه القضاءُ وفَعَلَ حراماً ، وفي الكَفّارة تردّد ، ولا يبعُدُ الوجوب ، ويجب عليه أنْ يتيمّمَ للصلاة . ولو حَفِظَ تَيَمّمَه حتّى طَلعَ الفَجْرُ صلَّى به أيضاً . [ المسألة 125 ] إذا صلَّى وعليه قارِص « 3 » كالبَقّ مثلاً ، فإنّه يَزِمّ رِجْلَه « 4 » إنْ شاء ويَسْكُتُ عن القِراءة إنْ كان في أثنائها حتّى يُنَحّيَه ، ثمّ يقرأ مِن حين قَطَعَ وصحّتْ صلاتُه . [ المسألة 126 ] إذا الْتَقَطَ الصبيّ لُقَطَةً عَرّفَ الوليُ بها التعريفَ الواجبَ وأخْرَجَها ردّ مَظْلِمَةٍ ، أو يَدْفَعُها إلى الحاكم ولا ضَمانَ ، وإنْ شاء انْتَفَعَ بها الوليُ مع الضمانِ . [ المسألة 127 ] تُربَةُ الحسين عليه السلام إذا شُوِيتْ بالنار ووَضَعَها مَشويَةً على الضريح ، فإنّ فَضْلَها يَثْبُتُ بالوضع . ولا يُزِيلُه شَيّها بالنار ؛ لكنّها مع الشيّ أدْوَنُ فضلاً .
--> « 1 » الإخلاص ( 112 ) : 4 . « 2 » أي التيَمُّمَ . « 3 » في « المعجم الوسيط » ج 2 ، ص 726 ، « قرص » : « القارصُ : دُوَيبَة كالبقّ تَقرُصُ » . « 4 » « زَمّ رأسَه وبه : رَفَعه » ( « المعجم الوسيط » ج 1 ، ص 401 ، « زمم » ) .