الشهيد الثاني
1220
رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج )
[ المسألة 128 ] لا أثر لِتخلَّلِ الحَدَثِ بينَ الصلاة والأجزاء ، وكذا صلاةُ الاحتياط وكذا سجدتا السهْوِ ، لكن تظهَرُ الفائدةُ في الإثم وعدمه إذا وقع الحَدَثُ اختياراً ، وكذا القول إذا خَرَجَ وقتُ المجبورةِ . [ المسألة 129 ] في غُسْلِ الميّت أقلُّ المُجزِئ ثلاثُ نيّات بثلاثة أغسالٍ ، ولو أتى بنيّة الجمع « 1 » رابعةً عندَ ماء السدْرِ قَبْلَ ذلك كان أكْمَلَ . وإذا لم يُوجَد إلا خَشَبُ السدر دون الوَرَق غسّلَه به وأعاده بالقَراحِ بالبدليّةِ بعدَ الفَراغِ . [ المسألة 130 ] إذا غسّلَ الرجلُ زوجتَه مِنْ وَراء الثياب ، لا يجبُ عليه عَصْرُ الثوب فإنّه عفو مِن الشارع للمشقّةِ في ذلك ، وكذا القول في المَحارم إذا غُسّلَتْ مِن وَراء الثياب . [ المسألة 131 ] يُقارِنُ بالنيّة في سجدتي السهْوِ حال الوضع ، وكذا في السجدة المنسِيّة ، ويجوز في سجدتي السهو أنْ يُقارِنَ بالتكبير جالساً ويَتْبَعُه بالهُويّ بلا مُهْلَةٍ ، ويُقارِنُ في التشهُّدِ وأبعاضه حالَ الابتداء . ولو نَسِيَ الصلاةَ على النبيّ أو آله خصّها بالقصد حال النيّةِ ثمّ يقولُ : « اللهمّ صلّ على محمّدٍ وآل محمّدٍ » . [ المسألة 132 ] ومَنْ صام ندباً ودُعِيَ إلى طعامٍ فالأفضلُ له الإفطارُ ، يُسْتَحَبّ ذلك بشرط أنْ يكون مؤمناً ، سواء كان قبلَ الزوال أم بعده ، وسواء كانت أحد الولائم .
--> « 1 » قال في « الروضة البهيّة » ج 1 ، ص 122 : « وظاهر العبارة وهو الذي صرّح به في غيره الاكتفاء بنيّة واحدة للأغسال الثلاثة ، والأجود التعدّد بتعدّدها » .