الشهيد الثاني
1205
رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج )
الإمام وقرأ الفاتحةَ والسورة ثمّ قام المأمومُ وركع معه ، فإنّه تصحّ صلاتُه ويأثَمُ . [ المسألة 69 ] لا يُشْتَرطُ أنْ يكونَ موضعُ الجِنازةِ مساوياً لموقف الإمام ، ومَنِ اقتدى بغيره في صلاةِ الميّت فإنّه يجبُ عليه الدُّعاء كما مرّ ، « 1 » وفائدة الجَماعة تحصيلُ فضلِ القُدْوَةِ . [ المسألة 70 ] قوله : « يجوز الانتقال إلى قوله : إلا في التوحيد ، إلخ » « 2 » الضابطة : أنّه مع بلوغ نصف السورة لا يُعدَلُ عنها مطلقاً ، ومع عدمه يجوزُ العدول عنها مطلقاً ، إلا الجحد والتوحيد ، فلا يُعدَلُ عنهما إلا إلى الجمعة والمنافقون في الجمعة وظُهْريها ، مع تركهما نسياناً ومع عدم بلوغ النصف . « 3 » [ المسألة 71 ] إذا اتّخذَ الإنسانُ داراً وطناً على الدوام ، فإنّه يُشْتَرَطُ فيه إقامةُ ستّةِ أشهرٍ يُصَلَّي فيها على التمام حتّى ينقطعَ سفره بالوصول إليه ، « 4 » كالمِلْكِ . وإذا تغيّرتِ النيّة أو زال المِلْكُ تغيّرَ الحُكمُ . [ المسألة 72 ] إذا اتَّحَدَ الموجِبُ في السهو فإنّما يجب له سجدتانِ ، كما إذا قَعَدَ فيما لا ينبغي وتشهّدَ وسَلَّمَ وتكلَّمَ في موضعٍ واحدٍ ، وإنْ كان كلا منها يوجب السجودَ مع الانفراد .
--> « 1 » مرّ في المسألة 15 . « 2 » قال العلامة في « إرشاد الأذهان » ج 1 ، ص 254 : « يجوز العدول عن سورةٍ إلى غيرها ما لم يتجاوز النصف ، إلا في التوحيد والجحد فلا يعدل عنهما إلا إلى الجمعة والمنافقون » . « 3 » انظر « حاشية الإرشاد » المطبوع مع « غاية المراد » ج 1 ، ص 142 . « 4 » أي إلى البلد .