الشهيد الثاني
1206
رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج )
[ المسألة 73 ] إذا نَسِيَ أربعةَ أجزاءٍ فصاعداً متفرّقةٍ مِنْ فريضةٍ واحدةٍ ، فإنّه لا يَسْقُطُ عنه السجودُ إلى ثلاثٍ ، وما عدا ذلك فإنّه يأتي بالأجزاء وإنْ كَثُرَتْ دونَ سجودها . [ المسألة 74 ] صيغةُ عقد النكاح والطلاق ونحوهما ، فإنّه لا يشترطُ الإعراب فيها إلا إذا كان يُحْسِنُ ذلك . [ المسألة 75 ] إذا لَفّقَ الإنسانُ دُعاءً في أثناء الصلاة ولم يُغَيّر المعنى ، فإنّه لا يَقْدَحُ في بطلان الصلاة إذا كان مندوباً كما مرّ . « 1 » [ المسألة 76 ] إذا عَقَدَ الوليُ على الصغيرة بمَهْرٍ قليلٍ أو كثيرٍ وأبرأ ذِمّةَ الزوج منه ، فإنّ الزوج لا يَبْرَأ إلا مع الضمان . وإذا بَلَغَتْ وكان دون مَهْرِ المِثلِ فلها مَهْرُ المثل على الأقوى ، كما تقدّمَ أيضاً . « 2 » [ المسألة 77 ] لا يُشتَرطُ في الصوم تبييتُ نيّة السفر ، فخروجه قبلَ الزوال كافٍ في قصره ، إذا تجاوَزَ محلّ الترخّص قبلَ ذلك . [ المسألة 78 ] يُشْتَرطُ في الساتر للصلاة ونحوِها أنْ يُخفي اللونَ والحَجْمَ ، ولا يكفي الحَشيشُ والورقُ ونحوهُما إلا مع عدم الثياب .
--> « 1 » لعلّ المراد ما تقدّم في المسألة 19 . « 2 » في المسألة 17 .