الشهيد الثاني
856
رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج )
ونقل عن الشافعي جوازَه ، ثمّ احتجّ على المنع بإجماع الفرقة وأخبارِهم « 1 » . 31 - وقال أيضاً في موضع من المبسوط « 2 » في أوّل فصل الشجاج ، وفي الخلاف : إذا قطع فاقدُ الإصبع يداً تامّةً قطعتْ يدُه وأُخِذَتْ منه ديةُ الإصبع ؛ واحتجّ عليه في الخلاف بالإجماع . « 3 » وفي موضعٍ آخرَ من المبسوط في الفصل المذكور بعد ذلك بنحوِ أربع ورقاتٍ : يُجْزِئ إن كان ذلك خِلقةً أو بآفةٍ من الله تعالى ، أمّا لو استحقّ ديتَها لم يُجْزئ بل مع دية الإصبع « 4 » . 32 - ومن كتاب الديات ، ادّعى في الخلاف الإجماعَ على أنّ في قلع السنّ السوداء ثلثُ ديتها « 5 » . وذهب في النهاية إلى أنّ فيها رُبع الديةِ « 6 » . 33 - وقال في الخلاف أيضاً : إنّ في الجَفنِ الأعلى ثلثي ديةِ العين وفي الأسفل الثلثَ ؛ واحتجّ عليه بالإجماع والأخبار « 7 » . وقال في النهاية : في
--> « 1 » « الخلاف » ج 5 ، ص 158 ، كتاب الجنايات ، المسألة 16 ؛ وانظر « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 461 ، المسألة 143 . « 2 » « المبسوط » ج 7 ، ص 79 80 : « المجنيّ عليه بالخيار بين العفو على مالٍ وله دية خمسون من الإبل ، وبين أنْ تقيّص : فيأخذ يداً ناقصة إصبع قصاصاً ، ويأخذ دية الإصبع المفقودة ، وفيه خلاف ، ويقوى في نفسي أنْ ليس له دية الإصبع إلا أنْ يكونَ قد أخذ ديتها فيلزمه ذلك » . « 3 » « الخلاف » ج 5 ، ص 193 194 ، كتاب الجنايات ، المسألة 60 . « 4 » « المبسوط » ج 7 ، ص 85 : « وقال بعضهم : إذا كان ذلك خِلقةً أو ذهبتْ بآفة من الله ؛ وإن كان قد أخذ ديتها أو استحقّها على غيره وجب عليه ردّ المال » . وما ذكره المصنّف ليس مذهباً للشيخ بل نقله عن بعضهم ، فلا مخالفة في هذا الموضع من المبسوط لما ذكره في الخلاف ، ولا لما نقله المصنّف عن موضع آخر من المبسوط . « 5 » « الخلاف » ج 5 ، ص 246 247 ، المسألة 46 : « إذا قلعها قالع بعد اسودادها ، كان عليه ثلث ديتها صحيحة دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم » . « 6 » « النهاية » ص 767 768 : « وفي السنّ الأسود رُبع دية السنّ الصحيح » . وانظر « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 386 ، المسألة 66 . « 7 » « الخلاف » ج 5 ، ص 236 237 ، المسألة 24 : « في الأربعة الأجفان الدية كاملة ، وفي كلّ جفنين من عين واحدة خمسمائة دينار ، في الأسفل منها ثلث ديتها ، وفي العليا ثلثا ديتها دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم » .