الشهيد الثاني

851

رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج )

الكفّارةُ ؛ محتجّاً بإجماع الفرقة « 1 » . وفي المبسوط قوّى عدمَ الكَفّارةِ وخصّها بما لو وطئ في المدّةِ . « 2 » 14 - ومن كتاب العتق ، ادّعى في الخلاف الإجماعَ على السرايةِ مع انتقال الشقص إليه بغير الاختيار كالإرث « 3 » . وفي المبسوط اختار عدمَ السرايةِ بذلك « 4 » . 15 - ومن كتاب النذر ، قال في الخلاف : إذا نذر أنْ يَهْدِيَ هَدْياً وأطلق ينصرف إلى النَّعَمِ ، وتُعتبر فيه صفاتُ الأُضحيّة ؛ محتجّاً بإجماع الفِرقةِ « 5 » . وقال في المبسوط : يُجْزِئُ كلّ مِنْحَةٍ حتّى الدُّجاجةِ والبيضةِ والتمرِ وغيرِها « 6 » . 16 - ومن كتاب الصيد ، قال في الخلاف : لا يُشترطُ في الكلبِ أنْ يعلَّمَه المسلمُ فلو علَّمه مجوسي وأرسله المسلمُ حلّ مقتولُه ؛ واستدلّ عليه بإجماع الفرقةِ وأخبارِهم « 7 » . وقال في المبسوط : إن علَّمه مجوسيّ فاستعاره المسلمُ أو غَصَبه فاصطادَ به ، قال بعضُهم : لا يحلّ ، وهو الأقوى عندي « 8 » . 17 - ومن كتاب الأطعمة ، قال في الخلاف : الغُراب كلَّه حرام ؛ محتجّاً

--> « 1 » « الخلاف » ج 4 ، ص 520 ، كتاب الإيلاء ، المسألة 18 . « 2 » « المبسوط » ج 5 ، ص 135 . وانظر « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 439 440 ، المسألة 91 . « 3 » « الخلاف » ج 6 ، ص 368 ، المسألة 7 : « إذا ورث شقصاً من أبيه أو أُمّه قوّم عليه ما بقي إذا كان موسراً دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم » . « 4 » « المبسوط » ج 6 ، ص 68 . وانظر « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 60 ، المسألة 19 . « 5 » « الخلاف » ج 6 ، ص 197 ، المسألة 8 . « 6 » نقله العلامة عن « المبسوط » في « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 224 225 و 227 ، المسألة 57 . ولم نجده في « المبسوط » . « 7 » « الخلاف » ج 6 ، ص 19 ، المسألة 18 . « 8 » « المبسوط » ج 6 ، ص 262 . وانظر « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 296 ، المسألة 18 .