محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي
245
الرسائل الرجالية
وأيضاً روى في التهذيب في الزيادات في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا سمّيت في الوضوء طهر جسدك كلّه ، وإذا لم تسمّ لم يطهر من جسدك إلاّ ما مرّ عليه الماء " ، ( 1 ) ثمّ روى في باب صفة الوضوء والفرض منه والسنّة عين الرواية المذكورة سنداً ومتناً . ( 2 ) وأيضاً روى في التهذيب في الزيادات في باب الحيض والاستحاضة والنفاس عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن الربيع ، عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " إذا طهرت الحائض قبل العصر صلّت الظهر والعصر ، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلّت العصر " . ( 3 ) وروى عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن الربيع ، قال : حدّثني سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " إذا طهرت الحائض قبل العصر صلّت الظهر والعصر ، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلّت العصر " . ( 4 ) وهذان الحديثان متّحدان سنداً ودلالةً كما لا يخفى ، وبه صرّح الشهيد الثاني - كما عن خطّه - في الحاشية . وأيضاً روى في التهذيب في الزيادات في باب كيفيّة الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الجصّ يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ويجصّص
--> 1 . التهذيب 1 : 355 ، ح 1060 ، باب الزيادات من آداب الأحداث الموجبة للطهارة . 2 . التهذيب 1 : 358 ، ح 1074 ، باب الزيادات من صفة الوضوء والفرض منه . 3 . التهذيب 1 : 390 ، ح 1201 ، باب الزيادات من الحيض والاستحاضة والنفاس ، وليس فيه عبارة " بن فضّال " . 4 . التهذيب 1 : 390 ، ح 1202 ، باب الزيادات من الحيض والاستحاضة والنفاس .