محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي
498
الرسائل الرجالية
بابن عيسى ، وأُخرى بابن خالد ، فيتأتّى الإجمال في موارد الإطلاق مع اتّحاد الراوي والمرويّ عنه في موارد التقييد وإن اختلف الراوي والمرويّ عنه في موارد التقييد ، فلابدّ من البناء على كلّ واحد من القيد المتعدّد في الموارد المشابهة من موارد الإطلاق لموارد التقييد من حيث الراوي أو المرويّ عنه ، ويزيد غرض الإجمال لو كان المشهور شخصاً ثالثاً لو لم نقل بتقدّم المشهور . ولو تعدّد القيد مع عدم التنافي في البين ، كما لو قيّد شخص تارةً ببلده ، وأُخرى بلقبه ، فالأمر من باب القيد المتّحد . لكن يتأتّى الإشكال في صورة التنافي في البين ، بأنّه لو لم يشترط في التقييد اتّحاد الراوي والمرويّ عنه ، فلابدّ على ذلك من الإجمال في موارد الإطلاق ولو في الموارد المشابهة منها لموارد التقييد من حيث الراوي والمرويّ [ عنه ] . إلاّ أن يقال : إنّ الظاهر في الموارد المشابهة : التقييد عرفاً وإن كان مقتضى حمل الإطلاق على التقييد : تطرّق الإجمال في المقام على الإطلاق ، فلو كان الراوي والمرويّ عنه في رواية أحمد بن محمّد هو الراوي والمرويّ عنه في رواية أحمد بن محمّد بن عيسى أو أحمد بن محمّد بن خالد ، فالظاهر أنّ المقصود بأحمد بن محمّد هو أحمد بن محمّد بن عيسى ، أو أحمد بن محمّد بن خالد وإن كان مقتضى حمل الإطلاق على التقييد : تطرّق الإجمال . وبعبارة أُخرى : المدار على فهم العرف ، وكما يُفهم في العرف التقييد في الموارد المشابهة من حيث الراوي والمرويّ عنه ، وكان من شأن اختلاف الراوي والمرويّ عنه الممانعة عن التقييد ، كذا يُفهم في العرف التقييد في الموارد المشابهة من حيث الراوي والمرويّ عنه ، وإن كان من شأن انفهام التقييد مع وحدة القيد واختلاف الراوي والمرويّ عنه الممانعة عن التقييد في الموارد المشابهة . وأيضاً لو ذُكر الراوي تارةً مسبوقاً برواية الراوي عنه تارةً على وجه الإطلاق ،