محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي
160
الرسائل الرجالية
نعم ، يمكن القول بالدلالة بملاحظة ما ذكرناه ممّا رواه في التهذيب في أواخر باب تطهير الثياب وغيرها . ( 1 ) لكن قد سمعتَ احتمال الاشتباه فيه ، فلا دلالة في عدم الاستثناء على عدم الضعف رأساً . بقي أنّه قد روى في التهذيب في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، عن الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، ( 2 ) إلى آخره . وليس في الكافي " ابن يحيى " . ( 3 ) مع أنّ محمّد بن يحيى العطّار - وهو المقصود بمحمّد بن يحيى في السند المذكور - يروي عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وعثمان بن عيسى يروي عنه أحمد بن محمّد بن عيسى ، فكان الصواب إبدالَ ابن يحيى بابن عيسى ، أو الاقتصارَ على أحمد بن محمّد كما سمعت الاقتصارَ من الكليني في بعض الأسانيد المتقدّمة على أحمد ، والمقصود به أحمد بن محمّد بن عيسى . على أنّه لا مجال لرواية محمّد بن يحيى العطّار المقصودِ بمحمّد بن يحيى في السند المذكور - كما سمعت - عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار المقصودِ بأحمد بن محمّد بن يحيى ولو كان متعدّداً ولاشتهاره ؛ للزوم رواية الوالد عن الولد . اللهمّ إلاّ أن يكون أحمد بن محمّد بن يحيى في السند المذكور على فرض ثبوته فيه من باب المهمل .
--> 1 . تهذيب الأحكام 3 : 18 ، ح 65 ، باب تطهير الثياب وغيرها . 2 . تهذيب الأحكام 1 : 42 ، ح 116 ، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، وفيه : " محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن عثمان " إلى آخره . 3 . الكافي 3 : 3 ، ح 5 ، باب الماء الذي لا ينجّسه شيء .