ابن رشد
278
بداية المجتهد ونهاية المقتصد
النصف ) * وأجمعوا من هذا الباب على أن بني البنين يقومون مقام البنين عند فقد البنين ، يرثون كما يرثون ، ويحجبون كما يحجبون ، إلا شئ روي عن مجاهد أنه قال : ولد الابن لا يحجبون الزوج من النصف إلى الربع كما يحجب الولد نفسه ولا الزوجة من الربع إلى الثمن ، ولا الأم من الثلث إلى السدس . وأجمعوا على أنه ليس لبنات الابن ميراث مع بنات الصلب إذا استكمل بنات المتوفى الثلثين . واختلفوا إذا كان مع بنات الابن ذكر ابن ابن في مرتبتهن أو أبعد منهن ، فقال جمهور فقهاء الأمصار : إنه يعصب بنات الابن فيما فضل عن بنات الصلب فيقسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين ، وبه قال علي ( رضي الله عنه ) وزيد بن ثابت من الصحابة ، وذهب أبو ثور وداود أنه إذا استكمل البنات الثلثين أن الباقي لابن الابن دون بنات الابن كن في مرتبة واحدة مع الذكر ، أو فوقه ، أو دونه . وكان ابن مسعود يقول في هذه : * ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) * إلا أن يكون الحاصل للنساء أكثر من السدس فلا تعطى إلا السدس . وعمدة الجمهور عموم قوله تعالى : * ( يوصيكم الله في أولادكم ، للذكر مثل حظ الأنثيين ) * ، وأن ولد الولد ولد من طريق المعنى ، وأيضا لما كان ابن الابن يعصب من في درجته في جملة المال فواجب أن يعصب في الفاضل من المال . وعمدة داود وأبي ثور حديث ابن عباس أن النبي ( ص ) قال : اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله عز وجل ، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر ومن طريق المعنى أيضا أن بنت الابن لما لم ترث مفردة من الفاضل عن الثلثين كان أحرى أن لا ترث مع غيرها . وسبب اختلافهم : تعارض القياس ، والنظر في الترجيح ، وأما قول ابن مسعود فمبني على أصله في أن بنات الابن لما كن لا يرثن مع عدم الابن أكثر من السدس ، لم يجب لهن مع الغير أكثر مما وجب لهن مع الانفراد وهي حجة قريبة من حجة داود ، والجمهور على أن ذكر ولد الابن يعصبهن كان في درجتهن أو أطرف منهن . وشذ بعض المتأخرين فقال : لا يعصبهن إلا إذا كان في مرتبتهن ، وجمهور العلماء على أنه إذا ترك المتوفى بنتا لصلب ، وبنت ابن ، أو بنات ابن ليس معهن ذكر أن لبنات الابن السدس تكملة الثلثين ، وخالفت الشيعة في ذلك فقالت لا ترث بنت الابن مع البنت شيئا كالحال في ابن الابن مع الابن ، فالاختلاف في بنات الابن في موضعين : مع بني الابن ، ومع البنات فيما دون الثلثين وفوق النصف . فالمتحصل فيهن إذا كن مع بني الابن أنه قيل يرثن ، وقيل لا يرثن ، وإذا قيل يرثن فقيل يرثن تعصيبا مطلقا ، وقيل يرثن تعصيبا إلا أن يكون أكثر من السدس ، وإذا قيل يرثن فقيل أيضا إذا كان ابن الابن في درجتهن وقيل كيفما كان ، والمتحصل في وراثتهن مع عدم ابن الابن فيما فضل عن النصف إلى تكملة الثلثين ، قيل : يرثن ، وقيل لا يرثن .