الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي
341
الرسائل الأحمدية
( 7 ) ومنها : النهي عن الصلاة خلف المجذوم ، والأبرص . والأخبار فيهما مختلفة ولهذا اختلفت الفتاوى لاختلافها ، فروى الكليني ، والشيخ عنه صحيحاً - ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « خمسةٌ لا يؤمّون الناس على [ كلِّ ] ( 1 ) حال : المجذوم ، والأبرص . . » ( 2 ) الحديث . وروى الكليني أيضاً والصدوق صحيحاً على الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين : لا يصلَّين أحدكم خلف المجذوم ، والأبرص . . » ( 3 ) . الحديث . وروى الصدوق صحيحاً عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، أنّه قال : « خمسة لا يؤمّون الناس ولا يصلَّون بهم صلاة فريضة في جماعة : الأبرصُ والمجذوم . . » ( 4 ) الحديث . ويؤيّده ما في ( الخصال ) بسنده إلى محمّد بن يحيى الخزّاز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إنّ الله عزّ وجلّ أعفى شيعتنا من ستّ : من الجنون ، والجذام ، والبرص ، والأبنة ، وأنْ يولد له من زنا ، وأنْ يسأل الناس بكفّه » ( 5 ) . وبإزائها ما رواه الشيخ رحمه الله عن عبد الله بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المجذوم والأبرص ، يؤمّان المسلمين ؟ قال : « نعم » . قلت : هل يبتلي الله بهما المؤمن ؟ قال : « نعم ، وهل كتب الله البلاء إلَّا على المؤمن » ( 6 ) . وما رواه البرقي في ( المحاسن ) عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ( 7 ) ، بتغايرٍ يسيرٍ . وقد يؤيّدهما ما في ( مسكن الفؤاد ) ، عن ناجية ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : إنّ المغيرة يقول : إنّ الله لا يبتلى المؤمن بالجذام ، والبرص ، ولا بكذا ، ولا بكذا ؟ فقال
--> ( 1 ) الكافي 3 : 375 / 1 ، التهذيب 3 : 26 / 92 . ( 2 ) الكافي 3 : 376 / 4 ، الفقيه 1 : 247 / 1106 . ( 3 ) الفقيه 1 : 247 / 1105 . ( 4 ) الخصال 1 : 336 / 37 . ( 5 ) التهذيب 3 : 27 / 93 . ( 6 ) المحاسن 2 : 49 / 1147 . ( 7 ) مسكن الفؤاد : 124 - 125 ، البحار 78 : 195 - 196 / 53 .