تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي
97
القصاص على ضوء القرآن والسنة
اختلف الفقهاء في ذلك . فثالث الأقوال عند أبناء العامة هو التفصيل بين القتل والمال ، فيثبت في الثاني دون الأول . وعند أصحابنا فالأقوال خمسة - حسب التتبع وربما هناك قولا آخر يقف عليه المتتبع - فالأول للمشهور حيث ذهب إلى عدم ثبوت القتل بشهادة رجل وامرأتين ، منهم المحقق في الشرائع في كتاب القصاص . وقيل - كما عند الشيخ في المبسوط والعلامة في القواعد ، ثبوته بذلك ، كما ذهب إليه المحقق في الشرائع في كتاب الشهادات ، فعنده ، الأظهر ثبوته بذلك . وقيل : بالتفصيل بين القتل العمدي والخطئي وشبه العمد ، فما فيه القود لا يثبت بذلك دون الدية . وقيل : تسمع بيّنة الرجل الواحد وامرأتين ولكن يترتب عليها الدية الكاملة دون القصاص جمعا بين الأخبار ، ويرى المحقق هذا القول شاذا ، وعند صاحب الجواهر القائل به جماعة كالشيخ في النهاية وابن الجنيد والقاضي ابن البراج والعلامة الفاضل في المختلف .